الأحكام

19/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1992
التاريخ
19/05/1992
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
العازار، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقدير قيمة الدعوى المدنية وصلاحية القاضي المنفرد والغرفة الابتدائية.

-

حيث ان المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية جعلت من الغرفة

الابتدائية المحكمة العادية واولتها اختصاصا عاما في القضايا المدنية

والتجارية باستثناء ما كان متروكا بنص خاص الى محكمة اخرى.

وحيث ان المادة 86 اناطت بالقاضي المنفرد في القضايا المدنية

والتجارية بمفعول التي لا تزيد قيمتها على مبلغ تحدد اصلا بخمس وسبعين

الف ليرة' ثم اصبح بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 23 آذار سنة

1985 مائة الف ليرة الى ان تعدل اخيرا بموجب المرسوم رقم 791 تاريخ 13

كانون الاول سنة 1990 فاصبح عشرة ملايين ليرة.

وحيث ولئن اعتبرت المادة 69 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان

العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار' الا انها

اضافت بانه يعتد ايضا من اجل هذه الغاية بما تتضمنه اللوائح مما يحصل

معه ان من شأن تعديل الطلبات بتاريخ لاحق لتقديم الاستحضار افساح

المجال في اعادة النظر باختصاص محاكم الدرجة الاولى.

وحيث ان المادة 70 التي تليها نصت على انه بنظر في تقدير قيمة النزاع

الى جانب قيمة الطلب الاصلي" بمجموع الطلبات المتلازمة اكانت ناشئة عن

سبب قانوني واحد ام عن اسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة ام

خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وايا كان عدد الاطراف الخ....

وحيث ان الطلب الاضافي الذي تقدم به المستدعي والرامي الى رفع قيمة

لمطالب به في الدعوى الاصلية من مايتين الى خمسين مليون ليرة لبنانية'

هو من الطلبات الطارئة التي عرفتها المادة 28 وما يليها من قانون اصول

المحاكمات المدنية وهو متلازم مع الطلب الاصلي' اي ان الحل الذي يقرر

به من شأنه ان يؤثر على السجل الذي يجب ان يقرر للطلب المذكور حسب

التعريف الوارد في المادة 30 فقرة "ا" من القانون المشار اليه' وان

الطلبين نشأ عن سبب قانوني واحد وقد ما في دعوى واحدة ضمن اطار نزاع

واحد.

وحيث انه يتحصل من كل ما تقدم ان العبرة لتقدير قيمة النزاع لقيمة

الطلب الوارد في الاستحضار ولقيمة الطلب الوارد في اللائحة المقدمة من

المستدعي بتاريخ 11 كانون الاول سنة 91 مجتمعين.

وحيث ان قيمة الطلبين الاجمالية تتجاوز المبلغ المحدد في المادة 86

المعد له من قانون اصول المحاكمات المدنية فتخرج الدعوى بالتالي عن

اختصاص القاضي المنفرد ويعود للغرفة الابتدائية النظر' تبعا لاختصاصها

العام في القضايا المدنية التجارية.