الأحكام

30/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1992
التاريخ
30/12/1992
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
العازار، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المرتكب من قبل القضاة والذي يؤدي الى مسؤولية الدولة ومدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بهذه المسؤولية.

-

بناء على مفهوم الخطأ الجسيم المعبر عنه في

البند 4 من المادة 741 م.م. والمبادىء التي تحكم الدعوى المبنية عليه

ومنها.

آ- ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا ثانيا ينظر في طعن موجه ضد

قرارات ومبني على مخالفتها القانون.

ب - ان نظر الهيئة في دعوى المسؤولية ينحصر في اعمال القاضي وليس في

قراراته' والخطأ الجسيم في اعمال القاضي ينجم عن عدم اهتمامه بواجباته

المبنية الاهتمام العادي. وقد قالت الهيئة العامة في احد قراراتها )13

تاريخ 15/12/1987( ان الخطأ المهني الجسيم هو ذاك الخطأ الواضح الذي لا

جدل جدي في والذي مع ذلك يقع فيه القاضي اثناء وظيفة عن اهمال او عن جهل

مطبق للقانون والذي لم يكن ليقع في اي قاض آخر عادي.

وكانت الهيئة العامة قد تكلمت في بحثها عن الخطأ الجسيم عن الجهل

الفاضح والاهمال المفرط )قرار 24 تاريخ 16/10/1964 ن.ق.ل. 1965 ص : 26

(.

وقالت في قرار لها رقم 21 تاريخ 6/11/1964 "ليس هناك جهل للمبادىء

الصريحة او تجاوز على النص الواضح" ) ن.ق.ل. 1965 ص 29(.

- ان الخطأ الجسيم لو توفرت عناصره يجب ان يكون قد ادى بصورة اكيدة

الى الاضرار بالمدعي بخسارته دعواه خسارة لم تكن تحصل لولا هذا الخطأ.

- وعلى ضوء ظروف النزاع ومواقف واسباب دفاع الفرقاء والاحكام

والقرارات الصادرة في الدعوى في درجات المحاكمة كافة'

لا ترى الهيئة ان دعوى المسؤولية الحاضرة قد توفرت لها الاسباب الجدية

المفروض توفرها بحسب المادة 750 م م لامكان قبولها' فتكون بالتالي

مردودة بكافة الطلبات الواردة فيها ولا يبقى من محل للبت في الاساس .