الأحكام

10/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
91/1992
التاريخ
10/12/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
فوزي عويدات، سيمون معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظرفي طلب اخلاء شاغل العقار بدون سند قانوني

-

بما ان القضاء المستعجل لا يصدر احكاما

بل يتخذ تدابير في القضايا الملحة على ما جاء صراحة في المادة 579

مدنية منعا لخطر مداهم, او تأمينا لحق حيوي او جوهري دون التعرض لاصل

الحق.

وبما انه اذا ما اجازت المادة 579 مدنية للقضاء المستعجل في فقرتيها 2

و3 ان يتخذ ايضا التدابير الايلة الى ازالة التعدي على الاوضاع والحقوق

المشروعة كليا او الايلة الى منح الدائن سلفه على حساب حقه رغم ان في

هذه التدابير مسا بالاساس بطبيعة الحال, فانها اشترطت بالمقابل ان يكون

التعدي واضحا اكيدا لا لبس فيه وان يكون الدين ثابتا غير قابل لاي نزاع

جدي.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بتصديقه القرار الابتدائي الذي

قضى باخراج المميزين من المرآب على اساس ان هنالك تعديا من قبلهم على

حقوق واوضاع مشروعة في حين ان هذا التعدي غير واضح وغير اكيد ويكتنفه

النزاع الجدي كما سبق بيانه يكون قد خالف المادة 579 مدنية وفسرى وطبق

احكامها تفسيرا وتطبيقا خاطئين فأستحق النقض سندا لاحكام الفقرتين

الاولى والثانية من المادة 708 مدنية دون حاجة لبحث باقي ما ادلى به.

وبما ان هذه المحكمة ترى بعد النقض وجوب فصل هذه الدعوى مباشرة من

مرحلتها الاستئنافية سندا لاحكام المادة 734 مدنية.