الأحكام

01/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/1999
التاريخ
01/06/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لجهة مضمون الافادة العقارية

-

بما ان الجهة المستدعية ادلت ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض

لتشويهه مضمون الافادة العقارية اذ ورد في القرار ان العقار المحكوم

باخلائه هو العقار رقم 3812 منطقة السيوفي العقارية في حين ان العقار

المذكور وفق الافادة العقارية هو في منطقة الاشرفية العقارية.

وبما ان التشويه كسبب للنقض هو التشويه المؤثر في الحل المقرر.

وبما ان التشويه المسند اليه السبب غير مؤثر في الحل المقرر وان محلة

السيوفي هي من ضمن منطقة الاشرفية العقارية ولا يخلق الخطأ في تسمية

المنطقة العقارية اي التباس لدى الفرقاء.

وبما ان السبب المبني على التشويه يكون مستوجبا الرد.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صلاحية القضاء المستعجل بازالة التعدي الواضح على حقوق المؤجر.

-

بما ان المميزين في التمييز الاصلي

والتمييز الطارىء قد ادلوا بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون بمخالفته

احكام 579 أ م م.

وبما ان الفقرة من المادة 579 أ م م التي ترعى النزاع هي الفقرة الثانية

التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق

والاوضاع المشروعة.

وبما ان لا خلاف على ان المستدعين يشغلون ويشغل كل منهم شقة في العقار

رقم 3812 الاشرفية الايجار من المستدعى ضدها انجليك شرتوني وان هناك

فسحة ارض بمساحة 300 م م. تقريبا قائمة خلف البناء وهي جزء منه.

وبما ان المعطيات المتوفرة في الملف تفيد:

1= ان هذه الفسحة معدة كموقف لسيارات شاغل العقار (مراجعة تقرير الخبير

محمد سليمان المبرز بداية ص 6).

2= ان اشغال المستدعين لهذه الفسحة لايقاف سياراتهم تعود الى عشرات

السنين.

وبما ان الخلاف بين الفريقين يدور حول تحديد ما اذا كان استعمال هذه

الفسحة من قبل المستأجرين المستدعين هو من المنافع المتوافق عليها بين

المؤجر والمستأجر التي اجازت الايقاف عليها قوانين الايجارات

الاستثنائية المتعاقبة واخرها القانون رقم 160/92 من المادة 2 والتي

يعول عليها المستأجر ام ان هذا الاشغال كان بالتسامح من الجهة المؤجرة

والرجوع عن هذا التسامح يصبح الاشغال اشغالا غير شرعي.

وبما انه مع المعطيات المتوفرة اعلاه لا يمكن الجزم بان اشغال المستدعين

للفسحة لايقاف سياراتهم فيها يشكل التعدي الواضح على حقوق الجهة المؤجرة

المستدعى ضدها. ووحده التعدي الواضح الذي لا لبس فيه هو الذي يجيز اعمال

الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم يكون قد اعطى الوقائع

الثابتة وصفا قانونيا ويكون قد خالف بالتالي احكام المادة 579 فقرتها

الثانية أ م م. واستوجب بالتالي النقض.