21/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1999
- التاريخ
- 21/12/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون برد طلب الامر على عريضه
-
حيث ان المميز لم يبين ما
هي الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام في اصول المحاكمات المدنية
التي خالفها القرار المطعون فيه
وحيث ان القرار المطلوب نقضه ليس منعدم الوجود بل قائم وقد قضى ضمن ما
قضى عليه برد طلب الامر على عريضة
وحيث ان ذلك القرار لم يخالف الفقرات 1 و2 و5 من المادة 708 من قانون
اصول المحاكمات المدنية ولا احكام المادتين 605 و610 من ذات القانون
لانه رد طلب الامر على عريضة ولم يحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما
طلبوه اذ ان طلب الامر على عريضة المقدم الى رئيس محكمة الاستئناف وحده
لاتخاذ تدبير موقت يغدو مردودا عندما تفصل محكمة الاستئناف بالصورة
النزاعية في موضوع الاستئناف برمته وهو الدائر حول امر على عريضة صدقه
حكم محكمة البداية نتيجة اعتراض بذات الموضوع وكان المميز قد طلب في
استدعاء امر العريضة المقدم الى رئيس محكمة الاستئناف تأكيده ولان
القرار النهائي استوعب الطلب الموقت موضوع وفصل نزاعيا في الدعوى
الاستئنافية كلها