الأحكام

09/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باخضاع دعوى الصورية لمهلة مرور الزمن

-

حيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف المواد 119 و344 و349 من

قانون الموجبات والعقود حين بين: "ان الموجبات تسقط بتقاعس الدائن الذي

يتخلف عن التذرع بحقوقه مدة عشر سنوات وان قانون الموجبات لم يفرق بين

موجب واخر سواء كان مصدره القانون او العمل القانوني او الاعمال غير

المباحة او الكسب غير المشروع بل جاء النص عاما وشاملا كل موجب ايا كان

مصدره ولم يرد في القانون نص يستثنى صراحة او ضمنا حالة الصورية او دعوى

الصورية من احكام مرور الزمن ثم ان العقد الظاهر والوهمي متى اقترن

بالتنفيذ كما هي الحكم الاتفاقي بالتصحيح وقيده في السجل العقار تاريخ

1929/07/25 يصبح ذا كيان مبدئيا تجاه المتعاقدين والغير ولا بد لهدم هذا

الكيان من قبل الدائن بوجه المدين بالموجب المستفيد من الصورية من اقامة

الدعوى ضمن مهلة مرور الزمن".

وحيث ان القرار المطعون فيه بين ان المادة 119 موجبات وعقود حددت مصادر

الموجبات "واذا مصدر الموجب الملقى على عاتق المستفيد من الصورية لا

يمكن ان يكون الا القانون... وايا كان مصدر الملقى على عاتق المستفيد من

الصورية... فان هذا الموجب يدخل ضمن مفهوم الموجبات المنصوص عنها في

المادة 344 موجبات وعقود".

وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه الى خضوع دعوى الصورية لمرور الزمن

لا يكون قد خالف المواد 111 و344 و349 موجبات وعقود.

- اثبات تنازل المورث عن حقه في مرور الزمن والاعتراف مجددا تجاه الدائن بايفاء الدين

-

حيث ان القرار المطعون فيخ لم يخالف المادة 806 موجبات وعقود

لانه اورد حرفيا: "فان تنازل مورث المستأنف عليهم عن حقه في مرور الزمن

او التزامه مجددا تجاه المستأنفين لم يكن مطروحا للبحث في القضية

المذكورة ولم يكن من ضمن اطار خطة الدفاع او ما تستدعيه الخطة او تجيزه

الوكالة العامة للوكيل. علما بان التنازل او الالتزام مجددا يقتضي ان

يكون اكيدا وثابتا الامر غير المتوافر في القضية كما جاء في الاقرار

المتذرع به كما يقتضي ان يكون للمتنازل او للملتزم الاهلية اللازمة

للتصرف الامر غير المتوافر في الوكالة العامة المعطاة للوكيل الاستاذ

ابو طعان كما لا يمكن اعتبار ما ادلى به الاستاذ ابو طعان التزاما او

تنازلا شخصيا ومباشرا من قبل موكله لانتفاء ثبوت ذلك مما ادلى به وعرضه

المستأنفون علما بان التنازل عن الحق في مرور الزمن او الالتزام

والاعتراف مجددا بالدين في صك لاحق لا يفترض افتراضا بل يقتضي ان يقوم

عليه دليل يثبته الامر غير المتوافرة في القضية".

وحيث ان القرار الاستئنافي يكون قد اجاب ما ادلى به المستأنفون المميزون

بان مسألة الموافقة على الاقرار لم يكن واردة اصلا في معرض القضية التي

وردت فيها اقوال الاستاذ ابو طعان عن موكله.

وحيث ان القرار المطعون لم يخالف المادة 381 محاكمات مدنية لانه اورد

حرفيا:" وحيث لجهة المادة 381 أ م م. والتي يركز او ركز عليها

المستأنفون فهي فضلا عن انها لم تصبح نافذة الا ابتداء من عام 1985

وصاعدا لا تصلح حجة لمصلحتهم وذلك للاسباب والعلل المبينة اعلاه".

وحيث ان مسألة نفاذ او عدم نفاذ المادة 381 اصول مدنية الا ابتداء من

عام 1985 وردت على سبيل الاستفاضة superflus واعتبرها القرار المطعون

فيه غير صالحة كحجة للمستأنفين المميزين للاسباب والعلل الواقعية

والقانونية التي اوردها والتي لم يطعن بها لهذه الناحية وتعتبر بالتالي

مسألة زائدة اهمالها دون ان يؤثر ذلك على الحل القانوني المقرر.

- اسباب قطع مهلة مرور الزمن ومفهوم الاستحالة المعنوية بالنسبة لاشقاء المدعي

-

حيث ان المميزين لم يبينوا ماهية مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 356

موجبات وعقود ووجه هذه المخالفة وخاصة وان القرار الاستئنافي لم يأخذ

بالاسباب الواقعية التي تذرع بها المميزون والتي استحال عليهم بسببها

قطع مرور الزمن والتي لم يكونوا فيها مختارين وتقديره لتلك الاسباب

الواقعية تدخل تحت سلطان تقدير قضاء الاساس ولا معقب عليها من هذا الوجه

لهذه المحكمة العليا.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف البند الرابع من المادة 257 اصول

مدنية بشأن الاستحالة المعنوية لان الاشقاء غير مذكورين في تلك المادة

ولا يعتبرون من الحواشي.