الأحكام

02/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1999
التاريخ
02/03/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات

-

وحيث ان تذرع الجهة المميزة

باحكام مواد الاصول المدنية وخاصة المادة 5 فقرتها الثالثة والمطالبة

بعدم تطبيق المادة 21 من القانون 160/92 الممدد بالقانون رقم 605/97 لان

القرار النهائي المطعون فيه صدر بتاريخ لاحق لانتهاء مفعول قانون

الايجارات الاستثائي ولان التمييز قدم بتاريخ سابق لتاريخ بدء نفاذ

القانون الجديد رقم 605/97 المذكور ذلك على حد قول الجهة المميزة - فان

هذا الادلاء هو في غير محله القانوني لان القانون الجديد المذكور مدد

احكام القانون القديم بجميع مواده المتعلقة باصول الطعن بالاحكام وباساس

النزاعات اذ نص في مادته الثانية على انه:

وحيث ان المفعول الرجعي هذا جاء مطلقا في هذا القانون الاستثنائي

والمطلق يجري على اطلاقه ولم يرد استثناء ما بشأن شروط الطعن تمييزا في

النطاق المحدد في المادة 21 المذكورة ولو شاء المشترع ان يستثنى الطعون

التمييزية المقدمة قبل صدور القانون المذكور من المفعول الرجعي لكان نص

على ذلك صراحة كما سبق له ان فعل ذلك مثلا في المادة الثلاثين المعدلة

في القانون رقم 160/92 وفي المادة الثالثة من القانون 336 تاريخ

1994/05/22 الامر الذي لم يحصل

وحيث انه لم تتخذ في الدعوى الحالية اية اجراءات فاصلة بقبول الاستدعاء

التمييزي في الشكل كما وانه لم يفصل في الدعوى بقرار مبرم قبل نفاذ

القانون الجديد اعلاه لذا فان المادة 21 من القانون رقم 160/92 هي

الواجبة التطبيق ومما يجعل ان الاجتهاد المشار اليه في لائحة الجهة

المميزة لا ينطبق على الدعوى الحالية وفي مرحلتها الحاضرة تحديدا لانه

صادر 1992/02/20 اي قبل قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ

1992/07/22 الممدد تكرارا والذي مدد بموجب المادة الثلاثين منه ولغاية

نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته وابقى النزاعات

الحاصلة قبل 1986/12/31 خاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها ومما لا جدال

فيه ان قوانين الايجارات التعاقبة في لبنان منذ الاربعينات وحتى صدور

القانون 160/92 لم تكن تجيز التمييز في قضايا الايجارات المماثلة وقد

استقر اجتهاد الغرفة التمييزية الحالية والغرفة التمييزية السابقة في

هذا الاتجاه (يراجع قرار الهيئة التمييزية السابقة تاريخ 1993/11/16

المنشور في النشرة القضائية 1993 ص 745)

وحيث ان القرار النهائي المطعون فيه لم يسقط المميز عليه من حقه في

التمديد حيث قضى برد الاستئناف الاصلي اساسا وبتصديق الحكم الحكم

الابتدائي القاضي بالزام المدعى عليهما صبحية وعفيفة شاتيلا بان تدفعا

للمدعي راجي صهيون تعويضا معينا فان القرار المطعون فيه يكون غير قابل

للتمييز لعدم وجود تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بشأن الاسقاط

من حق التمديد ويقتضي رد التمييز شكلا.