30/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/2000
- التاريخ
- 30/05/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اقامة الدعوى من الوريث المحتمل قبل وفاة المورث ومدى قبول الدعوى على سبيل الاحتياط لدفع ضرر مستقبلي
-
تبين ان المميز تقدم بدعوى امام محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي
طلب ورد فيها ان والد المميز المتبني المرحوم بشير الدويهي قد ارسل من
المهجر الى لبنان بعض الاموال اولاد حميه الذين اشادوا له بناء في اهدن
على عقار سجله باسم زوجته ماريا بطرس بو صالح الدويهي والمميز ابنها
بالتبني والتي بعد وفاة زوجها سجلت العقار المشار اليه على اسم شقيقتها
المميز عليها الثانية حسنا بطرس بو صالح الدويهي لحرمان المميز مما
يستحق لها ارثا وهذا البيع صوري وطلب ابطاله للصورية.
وتبين ان المحكمة الابتدائية ردت الدعوى لعدم صفة المميز الذي لا يحق له
الطعن بعقد لم يكن فريقا فيه وقبل ان يصبح وريثا لوالدته التي باعت
العقار المذكور بموجب العقد المشكو منه وقد تصدق هذا الحكم بموجب القرار
المطعون فيه
وحيث ان المميز لم يكن قد اكتسب بعض الحقوق الارثية عن والدته عندما
اقام هذه الدعوى وحتى لدى صدور القرار المميز لان والدته كانت لا تزال
على قيد الحياة.
وحيث اذا كانت الدعوى مباحة على سبيل الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبلي
على ما تنص عليها المادة 9 من الاصول المدنية فان اقامة مثل هذه الدعوى
يفترض ان يكون لمن اقامها حق اكيد وليس حقا محتملا وان ما ورد في النص
المشار اليه بالنسبة للضرر المستقبلي لا ينسحب على هذه الصفة من الحق
الذي يقتضي ان يكون اكيدا كي يولي صاحبه الصفة للادعاء بالاستناد الى
احكام المادة 9 من الاصول المدنية.
وحيث اذا كان يحظر على ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان
يتصرف به على ما جاء في المادة 512 من قانون الموجبات والعقود فان الطعن
بمثل هذه الهبة على افتراض .... صحته - لا يقبل ممن كان له حق احتمالي
في الارث كما كان وضع المميز لدى اقامته هذه الدعوى.
وحيث ان وفاة والدة المميز وانحصار ارثها به بعد صدور القرار المطعون
فيه وحتى بعد الطعن بالقرار المميز لا يؤثر على النتيجة التي توصلت
اليها محكمة الاستئناف برد دعوى المميز لانتفاء صفته بالوضع الذي كان
عليه هذا الاخير عند صدور القرار المطعون فيه.