18/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1999
- التاريخ
- 18/05/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- مرتضى، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار في حال عدم التعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي
-
حيث انه يقتضي بادىء
ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام
لا.
وحيث انه يتضح من اوراق الملف ان الدعوى هي دعوى ايجارات انصب النزاع
فيها على طلب فسخ اجارة المدعى عليه - المميز عليه - واسقاطه من حق
التمديد القانوني والزامه باخلاء المأجور - كما هو ثابت من استحضار
الدعوى لدى القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بقضايا الايجارات.
وحيث ان قوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة لم تكن تسمح بتمييز
القرارات الصادرة استئنافا في دعاوي الايجارات الا ان القانون رقم
160/92 احدث استثناءا على هذا المنع من المادة 21/3 معطوفة على المادة
10 منه يجوز بموجبه تمييز القرار الاستئنافي اذا كان ثمة تعارض بينه
وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث ان الاستثناء المذكور بشرطه المزدوج المذكور غير متوافر في الدعوى
الحالية اذ ان الحكم الابتدائي لم يقض بالاسقاط من حق التمديد - وقد
شطبت عبارة الاسقاط من حق التمديد في الفقرة الحكمية - معتبرا العقد
مفسوخا عملا باحد بنوده كونه في الفترة التعاقدية الاولى وان القرار
الاستئنافي لم يقض بالاسقاط لعدم توافر احد بنوده الفقرة هـ من المادة
التاسعة من القانون 20/82 ورد دعوى الاسقاط اي انه لا يوجد تعارض بين
الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد.
وحيث انه يقتضي رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون
فيه للطعن تمييزا وابرام القرار الاستئنافي المذكور ورد سائر الطلبات
الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سؤ النية خاصة
وان المميز لم يقدم ردا على لائحة المميز عليه تاريخ 1996/04/23