الأحكام

07/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1999
التاريخ
07/01/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان قرار المحكمة الابتدائي بصفتها مرجعا استئنافا لامين السجل العقاري غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا

كان حكم محكمة البداية موضوع الطعن بالمراجعة التمييزية الراهنة قابلا

للطعن بطريق التمييز ام لا.

وحيث ان المادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 1926/3/15 المعدلة تنص في

فقرتيها الاولى والثانية على ما يلي:

"في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل

او ترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار"

"وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على وثائق المبرزة فيما اذا كانت

الاسباب التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد تستند الى الاحكام

القانونية والنظامية المرعية الاجراء فتصدق قرار الرد اذا كان مستندا

الى سبب قانوني والا فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان يعطي رتبته بحسب

مركز قيد الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة نهائي"

وحيث ان جملة: " وقرار المحكمة نهائي" معناه ان قرار المحكمة الابتدائية

بصفتها مرجعا استئنافيا" لامين السجل العقاري بصدد طلبات تسجيل او ترقين

القيد غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة وخاصة وان نصوص القرارات

العقارية بصدد هذه الاجراءات هي حصرية وخاصة وتفسر بصورة ضيقة.

وحيث انه عندما اراد المشترع في قضايا التحديد والتحرير ان يجعل

القرارات الصادرة فيها قابلة للتمييز عدل القانون ونص على سلوك هذا

الطريق من طرق المراجعة بصورة واضحة لانه كان بصدد احكام وقرارات قضائية

صرفة في حين ان المادة 80 من القرار 188 بصيغتها الفرنسية اشارت الى

decision لان المحكمة الابتدائية كانت بصدد استئناف قرار امين السجل

العقاري الذي لا يخرج عن كونه موظفا اداريا فلم يكن من داع لوصف قرار

decision محكمة البداية بانه مبرم فوردت كلمة نهائي بمفهوم انه لا يخضع

لاي طريق من طرق المراجعة.

وحيث انه والحالة ما ذكر فانه يقتضي رد المراجعة التمييزية لعدم قبول

قرار المحكمة الابتدائية الطعن تمييزا.