الأحكام

29/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1999
التاريخ
29/04/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان ابراز الدائن شهادة اشتراك بالمزايدة يعطيه الحق بمتابعة التنفيذ على العقار والسير بالمزايدة

-

- عن السببين التمييزين الاول

والثاني المسندين الى مخالفة المادة 771 من قانون اصول المحاكمات

المدنية القديم.

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 771 من قانون اصول المحاكمات

القديم الذي كان سائدا عند اجراء المزايدة العلنية والقرار بالاحالة لان

الدائن الذي احيل على اسمه العقار ابرز شهادة اشتراك بالمزايدة قبل شطب

المعاملة وبالتالي لم يستجب لطلب الشطب وتمت الاجراءات اصولا واورد

القرار المطعون فيه: "بما ان المستأنف عليه جوزف غنيمة ابرز للمحكمة

البدائية شهادة اشتراك بالمزايدة وبالتالي يكون له الحق كدائن صاحب

تأمين بمتابعة التنفيذ على العقار وطلب السير بالمزايدة. بما ان

المستأنف عليه عرض شراء العقار بثمن الطرح ولم يتقدم اي مزايد اخر. بما

ان قرار الاحالة واقع في موقعه القانوني".

- ان طلب استئخار البت بالاستئناف متروك لمحكمة الاساس

-

-

عن السبب التمييزي الثالث المسند الى عدم الاستئخار والى مخالفة المادة

784 اصول مدنية قديم.

حيث ان هذا السبب كما ورد هو مزيج من واقع وقانون اذ ان الاستئخار متروك

لمحكمة الاساس ولم يبين المميزون اي نص قانوني خالفه القرار المطعون فيه

برد طلب الاستئخار.

وحيث انه كان المميزون يعزون الى القرار المطعون فيه مخالفة المادة 784

من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم لجهة الاستئخار فان هذه المادة

لم تنص على مثل ذلك الاستئخار.

وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف احكام المادة 784 من قانون اصول

المحاكمات القديم الذي جرت في ظله المزايدة والاحالة لان القرار المميز

اورد: "بما ان تذرع الجهة المستأنفة بوجود مزايدة اضافية ليس من شأنه

التاثير على بحث الاستئناف الحاضر اذ تبقى المزايدة الاضافية مستقلة عن

الطعن بقرار الاحالة ولا تبحث بمعرض هذا الطعن."

وحيث انه يقتضي بالتالي رد المراجعة التمييزية اساسا لوقوع الاسباب

التمييزية في غير محلها القانوني.