الأحكام

06/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1999
التاريخ
06/04/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- لا ينشأ حق الافضلية بتملك المأجور الا بتسجيل البيع في السجل العقاري في ظل القانون الجديد

-

حيث ان القرار المميز لم يخطىء في تطبيق

القانون ولم يخالف القانون عندما اورد انه يتبين من نص المادة 12 من

القانون رقم 12/82 لا سيما منها الفقرة المتعلقة بسقوط حق الافضلية. هذا

الحق لا ينشأ الا بالتسجيل في السجل العقاري" ومع صراحة النص لا محل

للاجتهاد كما لا محل قانونا للاستغناء عن تمام تسجيل المأجور في السجل

العقاري على اسم المشترية بحجة انها ارسلت انذار للمستأجر تطالبه فيه

بالبدلات وانه دفع المطلوب منه لها وعليه فانه يقتضي رد السبب التمييزي

الاول.

وحيث يلاحظ هذا المرجع التمييزي ان القرار قد اورد في البدء انعقد البيع

موضوع الدعوى لم يسجل في السجل العقاري فلا يكون بالتالي حق المستأنف

عليه بممارسة حق الافضلية قد نشأ ثم اورد ان حق الافضلية نفسه قد زال

بمفعول القانون رقم 336 تاريخ 1994/05/24 والذي عدل في ما عدله احكام

المادة 30 من قانون بالنسبة الى المستأنف عليه وان ما ورد في القرار

المميز لهاتين بالجهتين صحيح قانونا وذلك على ضؤ ما سبق بيانه في اطار

الرد السبب التمييزي الاول وعلى ضؤ نص المادة 11 من القانون التعديلي

رقم 336/91

وحيث اذا كانت المادة 11 المذكورة قد اتت فعلا في ذات اتجاه المادة 30

من القانون 160/92 لجهة بقاء النزاعات العالقة قبل 1986/12/13 خاضعة

للقانون رقم 20/82 واذا كانت الدعوى الحاضرة قد اقيمت عام 1983 اي في ظل

القانون رقم 20/82 فيكون بالتالي من حق المدعي المميز ان يجري الفصل

فيها وفق احكام القانون رقم 29/82 فان ذلك هو ما حصل في الواقع وذلك

عندما اورد القرار المميز صراحة" انه وبفرض ان حق الافضلية بالتملك يمكن

ان ينشأ قبل تسجيل البيع في الدعوى قد استند للادلاء بحقه بالافضلية الى

عقد البيع المؤرخ في 1982/1/26 "وان احكام القانون رقم 20/82 وتعديلاته

قد اصبحت سارية منذ 9 ايلول 1982 عملا باحكام المادة 41 منه".

"وان تاريخ عقد البيع موضوع الدعوى يكون سابقا لتاريخ نفاذ القانون رقم

20/82 الذي اعطي حق التملك بالافضلية للمستأجر وبالتالي لا تطبق احكام

الافضلية على العقد موضوع الدعوى.

وحيث على ضؤ ما سبق ايراده وهو صحيح قانونا لا يكون ثمة مخالفة للقانون

او ثمة خطأ في تطبيقه ويكون بالتالي السبب التمييزي الثاني مستوجبا

الرد.

وحيث ان القرار المميز لم يخالف القانون ولم يخطىء في تطبيقه عندما اورد

"ان حق الافضلية المدعى به يكون مردودا سواء لعدم نشوئه قبل التسجيل

وزواله بقانون 1994/5/24 او لعدم استحقاقه على اعتبار ان عقد البيع

موضوع هذا الحق سابق للقانون رقم 20/82 الذي رتب حق الافضلية. " وذلك

لما جرى بيانه انفا ولان التسجيل المنوه عنه في الفقرة ب من المادة 12

من قانون 20/82 هو التسجيل في الصحيفة العينية للقسم المبيع في دفتر

الملكية وليس في السجل اليومي عملا بالمادتين 10 و11 معطوفتين على

المادة الاولى من القرار 188