11/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1999
- التاريخ
- 11/02/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم صدور القرار الاستئنافي في موعده المحدد وشروط اعلان بطلان اجراءات المحاكمة
-
حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه الخطأ
في تطبيق وتفسير المادة 498 المذكورة عندما اعتبر انه لا محل لفسخ الحكم
المستأنف عندما لا يصدر في موعده وعندما لا يبلغ الخصوم الموعد الجديد
لصدوره....
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق وفي تفسير المادة 498 من
ق.أ.م.م عندما اورد المشرع بعد ان نص في المادة ما نص عليه من انه في
حالة عدم صدور الحكم في الموعد المعين بعد ختام المحاكمة يجب تعيين موعد
جديد لصدوره يبلغ من الخصوم.
بعد ان نص المشترع على ذلك لم يورد انه في حالة عدم التقيد به يكون عدم
التقيد به يكون الحكم الصادر باطلا.
وعليه والحالة هذه وبعدم وجود النص على البطلان يكون السبب الاستئنافي
المدلى به لهذه الناحية غير ذي اساس قانوني ومستوجبا الرد.
وحيث ان مؤدي المادة 59 من ق.أ.م.م. انه لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء
لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا
عن مخالفة صيغة جوهيرة او متعلق بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي
يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.
والحال هنا فان الجهة المميزة لم تثبت اساسا وقوع ضرر لها من جراء العيب
المذكور لا بل انها لم تشر مجرد اشارة الى ضررها امام المرجع الاستنئافي
في اطار السبب المبني علىالخطأ في تطبيق وتفسير المادة 498 مدنية.
- اصول تملك المستأجر للمأجور بالافضلية ومدى سريان القانون الجديد علىالحقوق المكتسبة
-
وحيث ان القرار المميز لم يخالف احكام المادة 30
من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدلة بالقانون/94 ولم يخطىء في تفسير
احكامها وتطبيقها على النزاع الحاضر كما انه لم يخالف قاعدة سريان
القانون الجديد على الاوضاع التي لم تكتمل بعد ذلك عندما اورد ان دعوى
الافضلية كانت قد قدمت بتاريخ 1987/3/22 (والصحيح 1984/3/22) وفي وقت
كان القانون 20/83 قد انشأ حقا للمدعي المستأنف عليه للتملك بالافضلية.
وعليه فان دعواه تلك تبقى عملا بالقواعد التي ترعى سريان القوانين في
الزمان بالنسبة للدعاوي المقامة امام القضاء للمطالبة بحق معين خاضعة
للقانون الذي نشأ في ظله لا سيما وان القرار الاعدادي والنهائي في آن
معا الصادر في تلك الدعوى بتاريخ 1987/12/14 نطقت فقرته الحكمية في
البند هـ منها بتوافر شروط تمليك المدعي للشقة موضوع النزاع والافضلية
فلا يعود بعد ذلك لاي قانون لاحق ان يحرم المدعي حقه الذي كان قد انشأ
واقيمت الدعوى للمطالبة به في ظل قانون كان يمنحه ذلك الحق وقد اقر له
قضاء بها الحق في ظل القانون رقم 22/83 وقبل الغائه بالتشريع اللاحق.
وحيث ان ما يؤكد صحة ما ورد في القرار المميز لهذه الجهة هو المادة 30
من القانون رقم 160/92 قد نصت صراحة على انه مع مراعاة الفقرة الثالثة
من المادة 21 من هذا القانون (ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان
ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط)
تمدد لغاية تاريخ نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته
وتبقى النزاعات الحاصلة قبل 1986/12/31 خاضعة للقوانين التي نشأت في
ظلها والدعوى الحاضرة اقيمت في 1984/3/22 فتبقى خاضعة لاحكام القانون
رقم 20/82 مع تعديلاته ومنها المادة 12 منه التي لحظت في البناء المؤلفة
من عدة طوابق او شقق مفرزة اذ باع المالك قسما من غير مستأجر هذا القسم
يكون للمستأجر حق الافضلية بتملك المبيع بنفس الشروط فهذه المادة تنطوي
بذاتها على مبدأ حماية الحقوق المكتسبة بالنسبة للمستأجر ولحقه بتملك
المأجور بالافضلية وعليه فانه يقتضي رد ما ادلى به المميزان لهذه الجهة
لا سيما وان المادة 11 من القانون التعديل رقم 336/94 هي في ذات اتجاه
المادة 30 من القانون رقم 160/92 لجهة بقاء النزاعات العالقة قبل
1986/12/31 خاضعة للقانون رقم 20/82 وبصرف النظر عن اي تعليل زائد وارد
في القرار المميز.