18/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/1996
- التاريخ
- 18/06/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ثبوت ترك المستفيد من حق المزيد بصورة واضحة للمأجور لجهة اختصاص قاضي الامور المستعجة باخلائه
-
وبما ان الدعوى
محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م التي تنص لانعقاد صلاحية
قضاء الامور المستعجلة ان يكون هنالك تعديا واضحا على حقوق مشروعة
وقائمة
وبما ان لا خلاف على وجود اجارة لصالح والدة المستدعي على الماجور ولا
خلاف على انه قانونا بوفاة المستأجر يستفيد اولاده من حق التمديد
باستثناء من سبق منهم وترك المأجور قبل حصول الوفاة
وبما ان المستدعي ينازع المستدعى ضدها المدعية بمسألة ترك الماجور ويدلي
انه ترك الماجور بصورة مؤقتة لاعمال له في الخارج
وبما ان الشهود المستمعين من قبل الخبير المعين بداية وان قالوا
بغالبيتهم من ان المستدعي كان قد غادر منزل والدته واقام في الخارج الا
انه مع عدم وجود اجماع من قبل الشهود المستمعين حول هذه الواقعة - اي
واقعة الترك - لا يمكن بشكل اكيد القول ان المستدعي لا يستفيد من حق
التمديد وان اشغاله للمأجور يشكل بالتالي تعديا واضحا على حقوق المستدعى
ضدها المالكة
وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه خلاف ما تقدم يكون قد اساء تطبيق
احكام المادة 579 أ.م.م الفقرة 2 واستوجب النقض سندا للفقرة الاولى من
المادة 708 أ.م.م