الأحكام

10/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1997
التاريخ
10/04/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى رقابة محكمة التمييز على قرار مجلس العمل التحكيمي الناظر بصرف الاجير المؤقت من الخدمة بعد فترة الاختبار

-

حيث ان السبب التمييزي في الفترة 7 من

المادة 708 والمتعلق بتشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت

عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها يتحقق عن طريق

تحريف او تحوير الوقائع الثابتة في المستندات واما عن طريق انحراف

المحكمة عن المعنى الصريح الواضح لنصوص المستندات واعتمادها معنى اخر

مختلف عنها.

وحيث انه لم يغفل بتاتا على مجلس العمل التحكيمي المعني الصريح والواضح

للمستند المشار اليه الا ان المجلس المذكور لم يأخذ لا بالمستند ولا

بمضمونه واعتبره باطلالانه يتناقض مع الاسس القانونية لعقد العمل تحت

الاختبار باعتبار ان المشترع حدد مدته بثلاثة اشهر كحد اقصى وهذا

التمديد يتعلق بالانتظام العام منعا للتحايل على القانون وعلى هذا

الاساس لا يجوز لصاحب العمل مخالفة قاعدته ولو رضي الاجير بذلك.

وحيث ان لا مجال للتحري عن نية الفرقاء طالما ان الامر يتعلق بالنظام

العام وطالما مدة الاختبار هي محددة بصورة الزامية مما يجعل السبب

المدلى به مردودا لعدم صحته ولعدم قانونيته.

وحيث ان المميزة تدلي ايضا بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 50 من

قانون العمل لعدم ثبوت سوء النية والتعسف باستعمال حقها بصرف الاجير

المميز عليه.

وحيث ان القرار المطعون فيه للتوصل الى الحل الذي قرره اخذ بعين

الاعتبار اقوال الجهة المدعى عليها - المميزة حاليا - اذ ورد بان الشركة

المدعى عليها عللت صرفها له (اي للمدعي) بعد قيامه بالموجبات الملقاة

على عاتقة ثم في جوابها على الدعوى تذرعت بحقها بالانهاء بالاستناد الى

فترة التجربة الثابتة المشار اليها اعلاه.

وحيث ان رد مجلس العمل التحكيمي اقوال الجهة المدعى عليها كان بمحله

القانوني لانها لم تثبت صحة مزاعمها كما وانها لم تعرض ايضا اثبات هذه

المزاعم اضف الى ذلك ان فترة التجربة الثابتة التي استندت اليها في

النزاع مخالفة كما ذكر للانتظام العام.

- مدى رقابة محكمة التمييز على اغفال البت بطلب المستخدم للاجر والزيادة في التعويض

-

وحيث

ان القرار المطعون فيه لم يتضمن اي تعليل او حيثية او اشارة ولو بصورة

ضمنية الىالطلب المذكور اعلاه كما لم يبين اسباب نفى هذا الحق في الاساس

في ضوء الوقائع خصوصا وانه فصل المبالغ المتوجبة للمدعي وحدد تعويض

الصرف التعسفي بثلاثة اشهر وتعويض شهر الانذار واضاف الاجور المستحقة عن

ثلاثة ايام عمل خلال شهر نيسان دون ذكر الاجر المستحق عن شهر اذار رغم

المطالب به صراحة ومرارا في استحضار الدعوى.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون خالف القانون باغفاله الفصل باحد

المطالب الواردة صراحة في اوراق الدعوى مما يعرضه للنقض سندا لاحكام

الفقرة الرابعة من المادة 708 اصول مدنية دون حاجة او مبرر الى مزيد من

البحث في النقاط المثارة الاخرى.