الأحكام

01/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1997
التاريخ
01/04/1997
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في النزاع المتعلق باخلاء المأجور وازالة التعدي عن العقار

-

بما ان الدعوى الحالية مبنية على الفقرة الثانية من المادة 579

مدنية وليس على الفقرة الاولى منها.

وبما ان الفقرة الثانية تولي القضاء المستعجل صلاحية رفع التعدي الواضح

على الحقوق والاوضاع المشروعة دون ان تشترط عليه توفر عنصر العجلة او

عدم التصدي لاساس النزاع اذ من الطبيعي ان يتعرض القضاء المستعجل لاساس

النزاع عند بحثه فيما اذا كان الاعتداء او الحق المعتدى عليه واضحا.

وبما ان السبب الاول للتمييز المبني على مخالفة القرار الاستئنافي

لقواعد صلاحية القضاء المستعجل بتعرضه لاساس النزاع يكون والحال ما تقدم

مستوجبا للرد.

وبما ان الوقائع كافية وواضحة لتبرير النتيجة التي توصل اليها القرار

الاستئنافي وهي ان اشغال المميز للشقة كان على سبيل التسامح وان المميز

عليه اوقف تسامحه وبالتالي اصبح اشغال المميز بمثابة التعدي على حق

المميز عليه المالك تدلي الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية القضاء

المستعجل صلاحية الامر برفعه.