الأحكام

تمييز مدني حكم رقم : 103 /0

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
103
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لحكمه باكثر مما طلبه المستدعي

-

بما ان القرار المطعون فيه رد المذكرة المقدمة من المستدعى

ضده لورودها خارج المهلة القانونية وقد لخص القرار اقوال المستدعى ضده

الواردة في المحاكمة الابتدائية وليس في المذكرة, فلا يكون ثمة تناقض

يوجب نقض القرار على فرض ان ما ادلى به المستدعي ينطبق على الفقرة

الثالثة من المادة 708 أ م م

وبما ان المستدعي لم يبين كيف ان القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه

وادرج اعلاه حكم بما لم يطلبه طالب النقض

- المحكمة المختصة للتثبت من شرعية اشغال العقار

-

بما انه لا خلاف على ان اشغال المستدعى ضده للمأجور مستمد منذ

العقد الاول اي من سنة 1975

وبما انه تبين ان المستدعي المؤجر لم يطلب من المستدعى ضده اخلاء

المأجور طيلة ما يقارب العشرين سنة اذ ان اول انذار وجهه المستدعي الى

المستدعي ضده كان سنة 1993

وبما انه لا يمكن مع واقعة استمرار الاشغال طوال عشرين سنة تقريبا دون

اية معارضة من قبل المؤجر اعتبار ان الاشغال يشكل تعديا واضحا على حقوق

هذا الاخير بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م

وبما انه بانتفاء التعدي الواضح لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف برد

دعوى المستدعي احكام المادة 579 أ م م