22/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1998
- التاريخ
- 22/10/1998
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر في النزاع بين زوجين من مذهبين مختلفين
-
بما ان المادة 95 أ.م.م قد نصت على صلاحية
الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي على
الاختصاص بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية فيكون للهيئة العامة صلاحية
الفصل في المراجعة الحاضرة اذ ان كلا من المرجعين الجعفري والماروني قد
حفظ اختصاصه للنظر بعقد الزواج الحاصل بين المستدعية والمستدعى ضده
وبما انه يتبين ان الزواج الذي عقد بتاريخ 15/1/1985 امام المرجع
الجعفري هو زواج صحيح لان الشرع الاسلامي يجيز زواج المسلم من كتابية
وبما انه يتبين كذلك ان الزواج الذي عقد بتاريخ 9/2/1985 امام المرجع
الماروني هو زواج صحيح بعد ان جرى التفسيح للزوج المسلم بعقد زواجه من
المستدعية رغم اختلاف الدين
وبما ان المادة 14 من قانون 2 نيسان 1951 قد نصت على ان السلطة الصالحة
للحكم في عقد الزواج هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول
وانه في حال وجود عقدين صحيحين او اكثر فان السلطة المختصة هي التي عقد
لديها العقد الاول فتكون السلطة الصالحة للحكم في عقد الزواج الحاصل بين
المستدعية والمستدعى ضده هي سلطة المرجع الذي عقد الزواج الاول اي
الزواج تاريخ 15/1/1985 ويكون الحكم الصحيح هو الحكم الصادر بتاريخ
10/4/1995 عن المحكمة الشرعية الجعفرية