الأحكام

22/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1998
التاريخ
22/10/1998
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر في النزاع بين زوجين من مذهبين مختلفين

-

بما ان المادة 95 أ.م.م قد نصت على صلاحية

الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي على

الاختصاص بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية فيكون للهيئة العامة صلاحية

الفصل في المراجعة الحاضرة اذ ان كلا من المرجعين الجعفري والماروني قد

حفظ اختصاصه للنظر بعقد الزواج الحاصل بين المستدعية والمستدعى ضده

وبما انه يتبين ان الزواج الذي عقد بتاريخ 15/1/1985 امام المرجع

الجعفري هو زواج صحيح لان الشرع الاسلامي يجيز زواج المسلم من كتابية

وبما انه يتبين كذلك ان الزواج الذي عقد بتاريخ 9/2/1985 امام المرجع

الماروني هو زواج صحيح بعد ان جرى التفسيح للزوج المسلم بعقد زواجه من

المستدعية رغم اختلاف الدين

وبما ان المادة 14 من قانون 2 نيسان 1951 قد نصت على ان السلطة الصالحة

للحكم في عقد الزواج هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول

وانه في حال وجود عقدين صحيحين او اكثر فان السلطة المختصة هي التي عقد

لديها العقد الاول فتكون السلطة الصالحة للحكم في عقد الزواج الحاصل بين

المستدعية والمستدعى ضده هي سلطة المرجع الذي عقد الزواج الاول اي

الزواج تاريخ 15/1/1985 ويكون الحكم الصحيح هو الحكم الصادر بتاريخ

10/4/1995 عن المحكمة الشرعية الجعفرية