04/08/1998
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 87/1998
- التاريخ
- 04/08/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم تطبيق قاعدة القوة القاهرة
-
حيث ان المصرف المميز
يطعن بالحكم موضوع التمييز بسبب مخالفته القواعد القانونية المتعلقة
بالقوة القاهرة والمادة 643 موجبات والمرسوم الاشتراعي رقم 17/77
وحيث انه - من جهة - اولى - لا مجال لتطبيق القوانين العامة بوجود قانون
خاص ينطبق على وقائع وهو قانون العمل تحديدا.
وحيث انه من جهة ثانية ان المصرف المميز يدلي لاول مرة امام محكمة
التمييز بوجوب فسخ عقد العمل دون تعويض بسبب وجود قوة قاهرة مع العلم ان
وقائع الدعوى لم تتبدل وقد ادلت المدعية الموظفة لدى مجلس العمل
التحكيمي بالموانع الامنية التي حالت دون مثابرتها على عملها في مركز
المصرف المدعى عليه في بيروت الغربية خلال شهري حزيران وتموز 1981
ويقتضي عملا بالمادة 728 اصول مدنية رد هذا السبب الجديد الذي لا يتعلق
بالنظام ولا يشكل سببا قانونيا صرفا او سببا ناشئا عن القرار المطلوب
نقضه.
وحيث انه من جهة ثالثة ان المصرف المدعى عليه صرف المدعية عملا بالمادة
74 فقرة 5 من قانون العمل كما هو ثابت من الانذارات المبرزة في الملف
معتبرا انها تغيبت عن عملها دون عذر شرعي وقد استثبت مجلس العمل
التحكيمي ان الاوضاع الامينة التي كانت سائدة انذاك شكلت قوة قاهرة بررت
غياب المدعية القسرى وجعلت من غيابتها عن عملها غيابا مشروعا.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي بتطبيقه احكام قانون العمل وباستبعاده
تطبيق احكام وقواعد عامة اخرى يكون قد احسن تطبيق القانون والمبادىء
القانونية مما يجعل هذا السبب المدلى به مردودا ومعه التمييزان الاساسي
والطارىء اساسا ومما يفضي الى ابرام القرار المطعون فيه.