الأحكام

21/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1970
التاريخ
21/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط واصول مطالبة المحامي ببدل اتعابه والجهة القضائية الصالحة للنظر بدعوى الاتعاب

-

بما

ان هذه الدعوى تهدف الى المطالبة ببدل اتعاب يدعيها الاستاذ مغيزل

لقاء ما قام به من جهود في سبيل وكالته عن المدعي عليه.

وبما ان قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بتاريخ 1970/03/30 تحت رقم

8/70 قد نص في المادة 73 منه ) بانه يحق للمحامي في مختلف دعاوى

الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب

يقدم الطلب الى رئيس الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف الاولى

التابع لها محل اقامة المحامي فينظر الرئيس بالطلب بعد سماع الطرفين

والاستئناس برأي مجلس النقابة وفقا للاصول الموجزة وان القرار الذي

يصدره رئيس المحكمة يقبل الاعتراض امام المحكمة التي يرأسها الخ (

وعليه فان النظر بهذه الدعوى قد اصبح من صلاحية رئيس الغرفة المدنية

لدى محكمة الاستئناف الاولى في بيروت لان هذا القانون يطبق فور نشره

فيما يختص بمسألة الاختصاص المنصوص عنها في المادة 73 المذكورة اذ هو

ذو اثر آني من هذه الجهة كقوانين بحيث يقتضي والحالة هذه احالة الدعوى

الى المرجع المختص