30/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1957
- التاريخ
- 30/12/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اخلال المؤجر بتنفيذ موجب اصلاح المأجور المتضرر بسبب خطأه الشخصي.
-
وبما ان المادة 575 وان تكن نصت بانه يجب على المستأجر
ان ينبه المالك بلا ابطاء الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كاصلاحات
مستعجلة الا انه لا مجال لتطبيق هذا النص فيما لو كان المؤجر عالما
بضرورة الاصلاحات او انه تسبب بخطأه بالاضرار التي تستلزم هذه
الاصلاحات .
وبما ان القرار المطعون فيه بنفيه مسؤولية المستأنف عليه يكون والحالة
هذه غير مبرر كفاية وغير مسند الى اساس قانوني فهو يستلزم النقض .
- الاصول المعمول بها في المعاينات الفنية التي يخشى زوال آثارها.
-
وبما ان المادة 482 اصول مدنية الواردة في باب القضايا المستعجلة
تنص انه يجوز قبل اقامة كل دعوى ان تقدم عريضه لقاضي الامور المستعجلة
لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية.
وبما ان هذا النص الاستثنائي انما شرع للمعاينات الفنية التي يخشى
زوال اثارها فنص الشارع على ان الطلب يفصل فيه على استدعاء وبدون دعوة
الخصم.
وبما انه في هذه الحالة الاستثنائية لا يترتب البتة دعوة الخصم الذي لا
يدعى الى الجلسة لحضور اعمال الخبير المقتصرة على معاينة فنية.
وبما ان محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة 482 بابطالها تقرير
الخبير صوراتي لعلة انه لم يدع الخصم لحضور الكشف فقرارها يستلزم النقض
من هذه الناحية.
- حق الخبير في الاستعانة برأي ذوي الخبرة في بعض الامور الداخلة في مهمته.
-
بما ان مهمة الخبير حددت للكشف على المحل المؤجر لمعرفة
فيما اذا تسربت مياه الامطار الى داخله والحقت اضرارا بالبضاعة
والمفروشات وبيان حالتها الحاضرة والاضرار اللاحقة بها.
وبما ان للخبير ان يحاط علما بجميع المعلومات التي يراها مفيدة فله
الحق ان يستكمل عناصر التحقيق بالاستنارة برأي ذوي الخبرة في بعض
الامور الداخلة في مهمته.
وبما انه كان بوسع الخبير ان يستعين بمعلومات تجار الفرو لتقدير العطل
والضرر الذي لحق بالبضاعة من جراء الرطوبة.
وبما انه يعود للمحكمة ان تقدر بسلطانها التقديري قيمة تقرير الخبير.
وبما ان قول المحكمة لاستنتاج بطلان التقرير ان الخبير اثبت بتقريره
وباستيضاحه امام القاضي انه لا يعرف بتجارة الفرو وانه قد استعان باحد
التجار الذي لم يسمه هو مخالف للقانون ويستوجب نقض القرار.