20/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1956
- التاريخ
- 20/03/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدري، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى سريان القضية المحكمة للحكم المبرم باعلان صورية العقد لمصلحة شخص ثالث على المتعاقدين في العقد لجهة طرق اثبات الصورية.
-
وبما انه اذا
كان بين الفريقين لا يمكن اثبات صورية العقد اذا لم يكن ثمة بدء بينة
خطية او احتيال على القانون ببينة الشهود او بالقرائن فان بوسع الغير
الاجنبي عن العقد ان يثبت هذه الصورية بجميع وسائل الاثبات .
وبما انه في الدعوى المحكوم فيها بتاريخ 18 ايار سنة 1954 حكم بصورية
عقد البيع وبالتواطؤ فيه لمصلحة الدائن نعيم ماشطة ويطلبه ضد المشترى
ارسلان منيمنة وضد البائع خليل شعيب بالاستناد الى القرائن المستمدة من
الدعوى التي ادلى بها الدائن المذكور.
وبما ان مسألة صورية العقد والتواطؤ فيه بين الفريقين المتعاقدين ارسلان
منيمنة وخليل شعيب لم تكن موضوع نقاش او نزاع بينهما ولم يحكم بها
فليس بوسع المميز عليه خليل شعيب وان مثل في المحاكمة السابقة ان يدلي
ضد المشتري منه ارسلان منيمنة بقوة القضية المحكوم بها لمصلحة الدائن
نعيم ماشطة وبطلبه وحده.
وبما ان عقد البيع يظل والحالة هذه قائما بين المشتري ارسلان منيمنة
وبين البائع خليل شعيب الى ان يثبت هذا الاخير بوجه الاول صوريته او
التواطؤ فيه بصورة قانونية.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان قوة القضية المحكمة المحكوم بها
بطلب الدائن نعيم ماشطة ولمصلحته وحده تسري في علاقات البائع خليل
شعيب والمشتري ارسلان منيمنة وان بوسع خليل شعيب الادلاء بها قد خالفت
احكام المادة 278 ق.ع وم واحكام المادة 449 من قانون اصول المحاكمات
المدنية فقرارها يستوجب النقض من هذه الناحية.
- مفعول الحكم بالعطل والضرر للمدعي السيىء النية.
-
بما انه بمقتضى
المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يجوز الحكم بعطل وضرر
على المدعي الذي ردت دعواه الا اذا كان اقام الدعوى عن نية سيئة وبقصد
ايقاع الضرر.
وبما ان محكمة الاستئناف خالفت القانون بحكمها على المميز بخمس
وعشرين ليرة ل. بدل عطل وضرر دون استثبات سوء نية وقصد ايقاعه الضرر
فقرارها يستلزم النقض من هذه الناحية.