الأحكام

08/09/1955

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/1955
التاريخ
08/09/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تفسير مفاعيل الانذار القانونية من قبل محكمة الاساس ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

حيث انه ورد في الحكم المميز ان الانذار المرسل بعد قطع

المجرى لا قيمة قانونية له ولا يؤدي الى انتفاء مسؤولية الشركة.

وحيث انه اذا كان الانذار المرسل متأخرا لا يؤدي الى رفع المسؤولية عن

الشركة من اجل عملها السابق لتاريخ الانذار الا انه يبرر استمرار القطع

بعد ذلك التاريخ فقطع المجرى يشكل وضعية مستمرة مؤلفة من استمرار نتائج

عمل معين هو القطع فاذا عدت الشركة مسؤولة عن نتائج القطع السابقة

لارسال الانذار ولمجرد عدم ارساله فان مسؤوليتها تتلاشى عن افعال نتائج

القطع اللاحقة لتاريخ الانذار.

وحيث ان محكمة الاستئناف اسندت مسؤولية الشركة على مجرد هذه الواقعة

وهي ان القطع لم يسبقه انذار عملا باحكام المادة /16/ من عقد الاشتراك

وقد جعلت هذه المسؤولية ان تشمل المدة السابقة والمدة اللاحقة للانذار

وحتى تاريخ اعادة المجرى الكهربائي الى معمل المميز عليه.

وحيث انها اخطأت في تفسير مفاعيل الانذار القانونية.

وحيث انه يجب نقض حكمها لهذا السبب .

- مفعول مخالفة بنود عقد الاشتراك في التيار الكهربائي.

-

حيث ان المادة

/3/ من عقد الاشتراك المؤرخ في 17 كانون الاول سنة 1947 تتضمن على انه

لا يحق للمشترك ان يستعمل المجرى الكهربائي في غير الاستعمال المعين في

عقد اشتراكه الا باجازة خطية من الشركة.

وحيث انه يتبين من مراجعة عقد الاشتراك بين المميزة والمميز عليه ان

القوة الكهربائية المتفق عليها بينهما هي معدة للمحروقات .

وحيث انه بمقتضى بنود هذا العقد اصبح المشترك ملزما في ان لا يستعمل

القوة الكهربائية الا للمحروقات .

وحيث انه يتبين من اقوال المستأنف عليه ومن الضبط المنظم من موظف

الشركة انه استعمله للتنوير ايضا.

وحيث انه لا يمكن الاخذ بقول المستأنف عليه ان الشركة تساهلت معه

وتركته يستعمل المجرى للتنوير وذلك لانه على فرض صدور هذا التساهل عن

الشركة فانه لا يوليه اي حق على استعمال التيار للتنوير وذلك نظرا لما

ورد في المادة /3/ المشار اليها اعلاه بانه لايحق للمشترك ان يستعمل

المجرى الكهربائي في غير الاستعمال المعين في عقد اشتراكه الا باجازة

خطية من الشركة.

وحيث ان المستأنف عليه يكون مخطئا في استعمال المجرى الكهربائي

للتنوير.

- مسؤولية الشركة عن قطع التيار الكهربائي قبل ارسال الانذار

-

وحيث انه

كان يجب اذن ان يسبق قطع المجرى المستأنف عليه ارسال انذار له.

وحيث ان الشركة اخطأت هي بدورها لانها بادرت بقطع المجرى قبل ارسال

الانذار الى المستأنف عليه وانتظار مرور خمسة ايام على ايداع التحرير

في البريد.

وحيث انها يجب ان تدفع تعويضا عن الضرر الذي لحق المستأنف عليه عن

المدة المتراوحة بين 18 كانون الثاني سنة 1952 ونهاية يوم 26 كانون

الثاني اي عن تسعة ايام فقط.

- مسؤولية المشترك بسبب استعمال التيار الكهربائي خلافا لشروط الاتفاق ولعدم دفع المبلغ المطلوب .

-

وحيث انه كان على المستأنف عليه ان

يبادر الى مخابرة الشركة بعد استلام الاخطار الموجه اليه منها فاما ان

يدفع لها المبالغ التي طلبتها منه او ان يعرض عليها المبلغ الذي يرى

انه متوجب بذمته لها.

وحيث انه فضل السكوت وعدم الاعتراف للشركة باي حق والادعاء انها هي

التي اعتدت عليه وانه يحق له ان يستعمل التيار للتنوير في معمله.

وحيث انه يجب عليه ان يتحمل نتيجة الخطأ الذي ارتكبه في انه استعمل

التيار خلافا لشروط الاتفاق وفي انه لم يدفع للشركة المبلغ الذي طلبته

منه.