12/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1992
- التاريخ
- 12/05/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- معلوف، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استئناف القرار التمهيدي قبل الحكم النهائي
-
حيث وبصدد
القرار تاريخ 30/5/1983 "القاضي بتعيين خبير لاجراء تحقيق والتثبت من
بعض الوقائع والاطلاع على الوقوعات المدرجة على الصحيفة العينية
للعقار رقم 1041 موضوع الدعوى" فان المحكمة الاستئنافية عندما اعتبرت
انه "من القرارات التمهيدية" وانه لا يدخل في عداد القرارات التي يجوز
استئنافها على حدة تكون قد توافقت مع الاحكام القانونية المذكورة ولم
تخطىء في طبيقها وتفسيرها مما يوجب رد ما جاء من اسباب مخالفة لهذه
الناحية
حيث ان الحكم يعتبر معجل التنفيذ عندما يقرر التنفيذ المعجل في الحكم
ذاته او في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون
كالقرارات الصادرة في طالب الامور المستعجل والقرارات او الاوامر
الصادرة على العرائض ... على ما نصت عليه المادة 570 ا م م
حيث بصدد القرار الصادر بتاريخ 23/1/1986 قبل الفصل في النقاط او
الجهات الاخرى من النزاع والقاضي بتكليف كل من الفريقين بانقاذ ما كلف
به في متن الحكم ضمن الشروط والمهل المحددة في متنه فان المحكمة
الاستئنافية حي اعتبرت انه لا يتمتع بصفة التنفيذ المعجل على اساس انه
ليس من فئة الاحكام المعجلة التنفيذ بطبيعتها وانه لم يذكر التنفيذ
المعجل في الحكم وقررت استنادا الى ذلك انه ليس من فئة الاحكام التي
يجوز الطعن بها بصورة مستقلة عن الحكم النهائي تكون قد توافقت مع
الاحكام القانونية ولم ترتكب اي خطأ في تطبيق وتفسير المادة 615 فقرة 5
مما يوجب رد السبب الاول برمته.
615 , 570
اصول المحاكمات المدنية