25/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/1997
- التاريخ
- 25/03/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عطاالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السلطة التي يعود لها حق الادلاء طعنا بالعقوبة
-
حيث ان هذه الاسباب جميعها تتعلق بالعقوبة, ويعود امر الادلاء بها للنيابة العامة دون المدعية الشخصية طالبة النقض التي لا صفة لها للتذرع بذلك, واسباب المدعية الشخصية مقصورة على دعوى الحق الشخصي فقط مما يجعل من الاسباب المدلى بها اساسا من قبل طالبة النقض بهية الحريري مستوجبة الرد.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم انزال العقوبة المقررة قانونا.
-
حيث انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى بالفعل بحبس المدعى عليها (المطلوب النقض ضدها) مدة ستة اشهر مع غرامة وذلك لجرم استعمال المزور المنصوص عنه في المادة 454/471 عقوبات وذلك قبل منح الاسباب المخففة, في حين ان عقوبة هذا الجرم ما بين سنة وثلاث سنوات مع غرامة. وحيث ان القرار المطعون فيه بتوقيعه عقوبة الحبس لمدة ستة اشهر عن جرم استعمال المزور ودون ان يتقيد بالحد الادنى للعقوبة وهو سنة واحدة, يكون قد اخطأ في تطبيق القانون لجهة العقوبة المقررة مما يعرضه للابطال والنقض.
- مفعول مرور الزمن على متابعة النظر بالدعوى العامة في القضايا الجناحية.
-
وحيث ان الاحالة الادارية لهذه الدعوى من الغرفة السابعة الى هذه الغرفة السادسة والحاصلة بتاريخ 23/10/1996 ليست من شأنها قطع مرور الزمن. وحيث انه بمقتضى الفقرة 3 المضافة عام 1983 الى المادة 162 من قانون العقوبات فان "مجرد صدور حكم في الدعوى, ولو كان في الدرجة الاولى, يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام, فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات". وحيث انه بمقتضى المادة 164 من قانون العقوبات فان "مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات". وحيث ان مسألة مرور الزمن في القضايا الجزائية ترتبط بالانتظام العام الاجرائي.فيتوجب على المحاكم مهما كانت درجتها اثارتها عفوا وبدون طلب وترتيب النتائج القانونية بشأنها حتى في حال عدم تطرق الفرقاء لها. وحيث انه وبعد نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه من قبل النيابة العامة التمييزية, فان الحال في الدعوى العامة تعود الى ما كانت عليه قبل هذا القرار, ويصبح مرور الزمن مطروحا على هذه الدعوى على ضوء النصوص السابقة. وحيث انه طالما انقضى اكثر من خمس سنوات على هذه الدعوى ما بين طلب نقض النيابة العامة التمييزية الحاصل في 27/5/1991 وبين تاريخ النقض في 25/3/1997 فتكون الدعوى العامة المتعلقة بهذه القضية قد سقطت بمرور الزمن عملا باحكام المادة 163 فقرة 3 معطوفة على المادة 164 منه.