الأحكام

28/02/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/1995
التاريخ
28/02/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تكوين قناعة محكمة الجنايات عند انتفاء الدليل الصريح والثابت والاكيد على حصول جريمة القتل.

-

حيث انه عند انتفاء الدليل الصريح المؤكد والثابت يبقى امام المحكمة لكي تبين قناعتها ان تستقرىء الجوامد والوقائع والادلة الحسية المادية والشخصية وان تبحث عن القرائن التي تستمدها من كافة المؤشرات والظروف المحيطة بالحادث ومنها جدية الادعاء وجدية الانكار والصدق في الافادة - والشهادة او الكذب والتناقض والغموض والريبة بحيث ان الوضوح والتسلسل في وقائع الامور والاجوبة الصريحة التي لا لبس فيها والعفوية في الجواب وتوافق الاجوبة مع بعضها ومع الوقائع كلها تؤخذ في عين الاعتبار والتقدير عند تقييم اقوال المتهم والشهود والتحقق من مدى انطباقها على الواقع والحقيقة وعلى منطق الامور.

- في الوصف الجرمي للقتل قصدا وفي مدة مرور الزمن على دعوى الحق العام.

-

وحيث ان القرائن والمؤشرات والادلة التي ذكرت والتي تنفي امكانية الانتحار من النواحي الواقعية والفنية والشخصية فانها بالمقابل تدل على ان القتل حصل قصدا. ووفرت القناعة التامة لدى المحكمة لتجريم المتهم وفقا للمادة 547 ع. مع التأكيد على ان الدافع للقتل كان شخصيا. وحيث بالنسبة لجنحة المادة 72 اسلحة المسندة الى المتهم فانه يتبين من الاوراق انه انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ادعاء النيابة العامة امام محكمة الجنايات بتاريخ 17/12/1983 وتاريخ انعقاد اول جلسة محاكمة بتاريخ 23/2/93 وبذلك تكون دعوى الحق العام لهذه الجهة قد سقطت بمرور الزمن سندا للمادة 439 من الاصول الجزائية في حين يبقى موجب تسليم السلاح ومصادرته قائما سندا للمادة 162 عقوبات.