18/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/1995
- التاريخ
- 18/01/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي للسلب ومحاولة القتل ولحيازة السلاح الحربي دون ترخيص.
-
وحيث ان نية هذين المتهمين كانت متجهة اصلا لسلب المدعي المسقط امواله. وحيث ان اقدام المتهم ارتين حنا على التزود بمسدس حربي قبل الدخول الى منزل المدعي المسقط ومن ثم اقدامه على اطلاق النار عليه كان من جهة اولى تمهيدا وتسهيلا للاستيلاء على امواله, ولطمس معالم الجريمة وتسهيل فرارهما والحيلولة بينهما وبين العقاب من جهة ثانية. وحيث ان اقدام هذا المتهم على اطلاق عيارين ناريين من سلاح حربي على راس المدعي المسقط اصاباه في صدغه وجبهته وكادا يوديان بحياته لولا اسعافه, يشكل بذلك عملية قتل مقصودة لم تتحقق لاسباب خارجة عن ارادته وبذلك بقيت في طور المحاولة. وحيث ان عمليتي السلب ومحاولة القتل وان كانتا في الظاهر تشكلان جريمتين مختلفتين, الا انهما في الواقع ونتيجة ارادة منفذيهما لا تشكلان سوى جريمة واحدة موصوفة تنطبق على احكام المادة 549 عقوبات بفقرتيها الاولى والثانية معطوفة على المادة 201 منه وليس على الجريمة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 640 عقوبات كون الجريمة الاولى تعتبر اشد من حيث الوصف والعقوبة من الثانية, كما ان العنف المطلوب لتحقق الثانية لا يفترض فيه الوصول لحد القتل كما هي الحال في القضية الحاضرة. وحيث ان المتهمين قد ساهما في تحضير وتنفيذ الجريمة ومن ثم تقاسما الاموال المسلوبة فانهما يعتبران شريكين في الجرم وفقا للمادة 213 عقوبات. وحيث من جهة ثانية فمن الثابت باعتراف المتهم كابي حنا انه اقدم على سرقة الدعائم في محلة الزلقا, في حين لم يثبت هذا الجرم بحق المتهم ارتين حنا اذ اقتصر فقط على العطف الجرمي. وحيث يقتضي تبعا لذلك اعتبار فعل المتهم كابي حنا لهذه الجهة جنحة منطبقة على المادة 636 عقوبات, وكذلك اعلان براءة المتهم ارتين حنا لهذه الجهة بسبب عدم كفاية الدليل. وحيث من جهة ثالثة فان المتهم ارتين حنا لجهة حيازة ونقل المسدس الحربي دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 اسلحة.