الأحكام

07/11/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
330/1995
التاريخ
07/11/1995
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
سلهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تبليغ المتهم لمضبطة الاتهام ولقائمة الشهود على مخالفة مبدأ حق الدفاع

-

وحيث يتبين لدى مراجعة ضبط المحاكمة وكامل ملف الدعوى ان كلا طالبي النقض دبشوم والغندور لم يتبلغا مضبطة الاتهام وقائمة الشهود. وحيث ان هذا الاغفال من شأنه حرمان المتهم من ممارسة حقه بالطعن بمبضبطة الاتهام ان شاء ذلك قبل الشروع بالمحاكمة فضلا عن حرمانه من حق الدفاع بعدم معرفته بالتهمة التي سيحاكم من اجلها واسماء الشهود الذين قد يشهدون ضده. واذ ان الشرع قد اوجب ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة الشهود قبل الشروع بالمحاكمة فما ذلك الا لما لهاتين الوثيقتين من اثر للمحاكمة الجنائية من اثر مانع بالغ على مصير المتهم ولما لهاتين الوثيقتين من اثر على تهيئة وسائل دفاعه فاحاط المحكمة الجنائية بمسلسل من الاجراءات تسبق المحاكمة وترافقها اثناء سيرها حتى الحكم النهائي وان مضبطة الاتهام وقائمة الشهود هي من جملة تلك الاجراءات والمعاملات المفروضة حماية لحرية الفرد وحقه بالدفاع امام القضاء. وان اساس تلك الحرية والحرمان من حق الدفاع هو مساس بالنظام العام يستوجب الابطال.