30/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/1998
- التاريخ
- 30/06/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في تطبيق قانون العفو على جرم تهريب المخدرات اذا كان الجرم قد استمر بعد نفاذ القانون
-
حيث يقتضي البحث ما اذا كان الفعل الجرم المسند اليه هو مشمول بقانون العفو العام رقم 666 تاريخ 29/12/1997 ام لا. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء ابداء الملاحظات التالية: أ- ان قانون العفو العام رقم 666 تاريخ 29/12/1997 منح عفوا عاما لجرائم المخدرات المقترفة قبل 31/12/1995 , وهو لم ينص على مسألة استمرارية هذه الجرائم لما بعد هذا التاريخ الاخير. ب- ان المبدأ الذي حكم هذه الاستمرارية هو ذاته المنصوص عنه في المادة 7 من قانون العقوبات في صدد تطبيق النص الجديد على الجرائم المستمرة, شرط ان تكون حاصلة وثوبر عليها تحت سلطانه, فاذا كانت هذه الاستمرارية توقفت قبل صدوره, فان الفاعل يستفيد من احكامه,ژوحتى تحجب عنه هذه الاستمرارية يتوجب ان يثابر عليها بعد نفاذه اي بعد تاريخ 29/12/1997 . ج- ان المسألة تصبح على ضوء وقائع هذه القضية محصورة في معرفة ما اذا كان الفعل المنسوب لطالب التمييز يعتبر جرما مستمرا لنشاط جرمي شرع به قبل 31/12/1995 ام انه يعتبر فعلا جرميا مستقلا قائما بذاته حاصلا بعد هذا التاريخ الاخير. وحيث من الرجوع الى المحضر الاولي رقم 7/302 تاريخ 6/1/1996 يتبين انه في هذا التاريخ الاخير جرت مفاوضات بين احد عناصر مكتب مكافحة المخدرات الملازم فادي حامد وبين طالب التمييز ادت الى عقد صفقة نتج عنها شراء كمية من حشيشة الكيف اقترنت بالتنفيذ بعد الاتفاق على الثمن, عن طريق نقلها بواسطة البيك آب وضبطها في طريقها الى الشاري المفترض, فهذه الصفقة وان كان شرع فيها وفي البحث في صددها قبل 31/12/1995 , فان عناصرها المادية تمت واكتملت في 6/1/1996 , فتكون بالتالي متحققة في هذا التاريخ الاخير, وهي بالتالي صفقة خاصة مستقلة عن المشروع الاول يختلف فيها الاشخاص, وذات كيان مستقل ولا تمت بصلة الى ما قبلها, ولا تشكل استمرارية لنشاط سابق وبالتالي لا يمكن ربطها بمشروع جرمي سابق لعدم انطباق ذلك على الوقائع, فلا تكون مشمولة بقانون العفو العام, ما يجعل هذا السبب مردودا.