18/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 172/1998
- التاريخ
- 18/06/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رقابة محكمة التمييز على الطعن بالقرار الاستئنافي لوجود اختلاف بالوصف القانوني للجنحة بين قضاة الدرجتين
-
حيث انه بغض النظر عن الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من المرسوم رقم 7855/61 وطالما ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة, فانه يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص, المنصوص عنه في المادة 117 من ذات المرسوم والمتمثل باختلاف قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني, متوفر في هذه القضية حتى يعتبر طلب التمييز مقبولا شكلا. وحيث من مراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جبيل بتاريخ 12/11/1996 يتبين انه ادان المميز ضده بجرم المادة 655 عقوبات, بينما يتبين من الحكم المطعون فيه انه اعلن براءته من هذا الجرم لعدم كفاية الدليل. وحيث ان الخلاف الحاصل بين المحكمتين منصب على تقدير الادلة اذ ان القاضي المنفرد اعتبر ان الادلة متوفرة بفعل المميز ضده لجهة ارتكابه جرم المادة 655 عقوبات وقضى بادانته به, بينما محكمة الاستئناف اعتبرت ان الدليل غير كاف بحقه وبرأته من هذا الجرم. وحيث طالما ان الخلاف بين قضاة الدرجتين انصب على توافر او عدم توافر الادلة وليس على وصف الفعل القانوني فيكون طلب التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة المذكورة اعلاه.