29/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 206/1998
- التاريخ
- 29/01/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- متى، جعحع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رقابة محكمة التمييز على توفر الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بقرار محكمة استئناف الجنح
-
وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من المرسوم 7855/61 متوفرة ايضا ام لا. حيث يتبين من القرار الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 26/1/98 بهذه القضية, ومن قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان الصادر بتاريخ 19/3/98 استئنافا لقرار قاضي التحقيق المشار اليه اعلاه, ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل الجرمي المنسوب للمدعى عليه شوقي نجيب الغصيني, اذ ان قاضي التحقيق اعتبر فعله من جناية محاولة القتل في حين ان الهيئة الاتهامية اعتبرته من نوع جنحة الايذاء المقصود, وبذلك يكون الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من المرسوم رقم 7855/61 متوفر في هذه القضية ويقتضي بالتالي قبول طلب التمييز المقدم من فوزي المصري شكلا.
- مصير الطعن المقدم من غير ذي مصلحة لنقض القرار الاستئنافي لفقدان التعليل
-
وجوب نقض القرار المطعون فيه لخلوه من العلل او للنقص في التعليل. حيث ان المميز السيد فوزي المصري هو مدعي شخصي, وحقوق المدعي الشخصي تبقى محصورة بحقوقه المدنية دون الحق العام الذي هو حق من حقوق النيابة العامة. وحيث ان النيابة العامة لم تطلب نقض قرار الهيئة الاتهامية - في هذه الدعوى - فلا يسع المحكمة عند ذلك التعرض لدعوى الحق العام. وحيث ان الحقوق الشخصية التي تنجم عن الدعوى المدنية, التابعة للدعوى العامة, تبقى, في حال ثبوتها, ذاتها ومكرسة بنفس المعيار والمقدار, سواء كان الفعل جناية ام جنحة, وبالتالي فلا يكون للمدعي الشخصي مصلحة في التعرض لوصف الفعل لعدم تأثير هذا الوصف على حقوقه الشخصية, ولان المطالبة به يعود للنيابة وحدها. وحيث يقتضي رد طلب التمييز المقدم من المدعي السيد فوزي المصري لانتفاء المصلحة.