04/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/1998
- التاريخ
- 04/06/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بالاستماع الى شاهد غير مقرر جلبه
-
وحيث وان كانت المادة 294 من الاصول الجزائية قد اوجبت ان يكون اسم الشاهد مدرجا على قائمة الشهود, التي يتوجب ابلاغها من الاطراف, غير انها في الوقت نفسه اضافت ان ذلك لا يحول دون استعمال الرئيس السلطة المخولة له بموجب المادة 277 , وهي جلب كل شخص قبل المحاكمة واثناءها لسماعه; فيكون الاستماع الحاصل, حاصلا بموجب هذه السلطة; وقد نصت المادة 295 على انه للمتهم ان يعترض على سماع شاهد لم يذكر في القائمة, فتنظر المحكمة بالاعتراض في الحال. واما وان هذا المتهم لم يبد اي اعتراض على ذلك, فان هذا السماع يكون حاصلا وفقا للاصول, ولا يعود من حق للمتهم في التذرع بعدم قانونيته, وبالتالي فان هذا السبب يكون مردودا.