22/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 253/1998
- التاريخ
- 22/12/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- المولوي، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من النية الجرمية في جرم التهديد ومعاقبته
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب ان الحكم المطعون فيه خالف الاحكام القانونية عندما اعتبر ان جرم التهديد لا يتحقق الا بتوفر النية الجرمية; باعتبار ان التهديد هو جرم بحد ذاته يتحقق بمجرد حدوثه فلا يبقى من حاجة للبحث بالنية الجرمية مجتمعة مع الفعل. وحيث يتضح مما تقدم ان طالب النقض قد جرد العمل الجرمي من احد عناصره المكونه له وهو العنصر المعنوي الذي يجب ان يلازم كل عمل جرمي باعتبار انه لا يكفي لتكوين الجرمية ان يقدم الفاعل على عمل او امتناع يعاقب عليه القانون بل لا بد من خطأ يمكن معه القول بان ذلك العمل او الامتناع كان صادرا عن حالة نفسية او فكرية منبوذة اخلاقيا او اجتماعيا. ولا يتحقق هذا الخطأژالا اذا اراد الفاعل وقوع الفعل الذي يمنعه القانون ولذلك عرفت المادة 188 ق.ع. النية الجرمية بانها " ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون" وجعلت هذه النية عنصرا معنويا للجريمة. وحيث ان اعتبار الحكم المطعون فيه ان الكلام المجرد وان تضمن عبارات تهديد فانه لا يؤلف جرما جزائيا, بمجرد صدوره عن صاحبه ان لم يكن هذا الكلام معززا بوجود النية الجرمية في تنفيذ مدلولاته والتي يمكن استثباتها من الوقائع التي رافقت اطلاق هذا الكلام ومدى الجدية التي اتسم بها, فان هذا الاعتبار واقع في موقعه القانوني.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باستنتاجه عدم توفر النية الجرمية عند المتهم دون معاودة سماع الشهود.
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب انه يجب نقض الحكم المستأنف لاستنتاجه عدم توفر النية الجرمية دون معاودة سماع الشهود المستمعين مخالفا بذلك نص المادة 298 أ.م.ج. وحيث تبين من الحكم المطلوب نقضه انه اعتمد على الادلة المتمثلة باقوال الفريقين والشهود المستمعين خلال المحاكمة الابتدائية. وحيث ان الادلة المتمثلة بالبنية الشخصية هي من الادلة التي تدخل في اطار استنسابية المحكمة لتكوين قناعتها وتقديرها لهذه الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز, فضلا عن ان نص المادة 298 أ.م.ج. لا يجد مجالا للتطبيق الا في اجراءات المحاكمة امام محكمة الجنايات.