الأحكام

06/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159/1998
التاريخ
06/10/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات لسبب مخالفة القانون او الذهول عن تطبيقه او عدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام

-

وحيث انه في مطلق الاحوال, وبمقتضى المادة 113 المعدلة من التنظيم القضائي لعام 1961, فان الذهول عن القانون او مخالفته لا يصحان سببا للنقض, الا اذا تناولا القرار المطعون فيه, او التحقيقات والاجراءات الجارية امام المحكمة التي اصدرته وحيث ان ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وتسليمه صورة عنهما, ليست من الاجراءات التي يعود لمحكمة الجنايات اتخاذها, وقد ورد نص المادة 268 اصول جزائية في الباب المتعلق بالهيئة الاتهامية وبالتالي لا تسأل محكمة الجنايات عن مخالفة لاجراء سابق لتاريخ وضع يدها على الدعوى ما لم تكن هذه المسألة قد اثيرت امامها فاتخذت موقفا منها, الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة, فلا يجوز الادلاء بمثل هذا السبب للمرة الاولى امام محكمة التمييز

- السبب التمييزي المبني على فقدان او نقص التعليل

-

وحيث ان الادلاء بالسبب المبني على فقدان التعليل او نقصه يستوجب تحديد مواقع هذا الامر في حيثيات القرار المطعون فيه وذلك بصورة واضحة وصريحة, فلا تكفي المآخذ العامة والمبهمة كمرتكز قانوني لهذا السبب وحيث ان المستدعي لم يبين بصورة دقيقة ومحددة مواقع الخلل في التعليل الذي يأخذه على القرار المطعون فيه, مكتفيا بعبارات عامة وشاملة, فلا يكون السبب الذي يدلي به مسموعا من هذه الوجهة وحيث انه في مطلق الاحوال, فانه يتضح من القرار المطعون فيه اسهابه في عرض الوقائع المتعلقة بالافعال المنسوبة للمستدعي وبيانه للادلة المؤبدة لها وتحديده للعناصر القانونية المستنبطة من هذه الوقائع والمؤلفة للنصوص القانونية التي انتهى الى تطبيقها, فلا يؤخذ عليه اي نقص او فقدان التعليل

- الطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته القانون لصدور الحكم دون احضار المتهم

-

وحيث انه لجهة افهام الحكم دون حضور المتهم فالامر لا يؤلف مخالفة قانونية تستدعي النقض, وذلك لعدم تضمن المادة 324 محاكمات جزائية ما يوجب مثل هذا الاجراء تحت طائلة البطلان كما تنص على ذلك المادة الاولى من القانون رقم 303/94 المعدلة لاسباب النقض اذ تعتبر ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية لا تكون قابلة للنقض الا اذا كان اغفال احدى المعاملات مفروضا تحت طائلة الابطال وحيث انه في مطلق الاحوال, فان احضار المتهم لسماع الحكم مرده تمكينه من الاطلاع على ما قضى به للطعن به عند الاقتضاء الامر المتحقق بالنسبة للمستدعي, الذي تقدم بطعنه ضمن المهلة القانونية, وبالتالي فلا يكون لعدم احضاره جلسة تفهيم الحكم اي اثر على حقوق الدفاع المقررة له ولا على ممارسته لحقه بالطعن