14/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1/2014
- التاريخ
- 14/01/2014
- الرئيس
- نضال سمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، الحاج شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى امقامة ضد المستأنف معتبرة انه:
فيما خص الطلب الاول الرامي الى فسخ القرار المطعون فيه لجهة رده الدعوى المقابلة الرامية الى ابطال العقد كونها لم تسقط بمرور الزمن: اجابت المحكمة الدعوى المقابلة الرامية الى ابطال العقد لعلة الغبن سقطت بمرور الزمن العشري كون لا تأثير لكتاب التجديد الموقع من المستأنف لان توقيعه قد تم بتاريخ لاحق لانقضاء فترة العشر سنوات، مما يعني انه لم يعج من محل للتعرف الى موضوع الدعوى المذكورة استنادا للمادة 235 موجبات وعقود.
عن الطلب الثاني المتعلق بادخال الدولة اللبنانية من زارة المالية، لان اشارة الحجز الصادرة لمصلحة مديرية الخزينة والدين العام شطبت عن صحيفة القسم موضوع النزاع من دون ان يتقدم المستأنف بأية معاملة لذلك، مما يوجب ادخال الدولة اللبنانية لابراز المعاملة التي ادت شطب الاشارة، اجابت المحكمة ان المعاملة التي ادت الى شطب الاشارة تختلف موضوعا عن الدعوى الراهنة التي تتعلق بالزام البائع بتسجيل القسم المبيع على اسم المشتري في السجل العقاري وليس من تأثير لاحداها على الاخرى، مما ينتفي متبرر ادخال الدولة اللبنانية تبعا لانتفاء التلازم بين الدعوى الراهنة والمعاملة المذكورة.
عن الطلب الثالث المبني على خطأ الحكم المطعون فيه باعتباره ان ادعاء التزوير وطلب الادخال يرميان المماطلة وبانه يقتضي عدم الحكم عليه بالغرامة، اجابت المحكمة ان المستأنف لم يحدد في خاتمة الاستحضار مطالبة بشكل واضح وصريح لجهة الغرامة المقضي بها عملا بالمادة 655 اصول محاكمات مدنية مما يؤدي الى رد هذا الطلب ايضا.