22/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2015
- التاريخ
- 22/01/2015
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- سعد، مكيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز المنتهي الى عدم اختصاص المحاكم اللبنانية النظر بالنزاع سندا لنص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 والحكم مجددا بتكليف الفريقين مناقشة الاختصاص سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
وقد رأت المحكمة في قرارها بان القرار المميز اخطأ اولا بتفسير كلمة نشاط الواردة في نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 عندما ربط وجودها بمكان تنفيذ العقد مؤكدة انه يقتضي التفريق بين تنفيذ العقد التجاري والنشاط المتصل بهذا العقد باعتبار ان الاخيرة اعم واشمل وتتضمن التنفيذ وان ما قصده المشرع في نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 من كلمة نشاط هو العمل الرئيسي الذي يأتي في مقدمته تنفيذ العقد وبالتالي لا يصح معه القول إن القانون الواجب التطبيق والولاية القضائية حتما لمكان هذا التنفيذ.
واخطأ ثانيا بتطبيق المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 على عقد تمثيل تجاري نفي عنه اي رابط جوهري بلبنان في حين ان احكام هذا المرسوم الالزامية كتشريع لبناني لا تطبق الا على عقود التمثيل التجاري في لبنان.