29/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2015
- التاريخ
- 29/01/2015
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- شربل، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب الادخال لان المميز لم يضمنه لائحة المطالب في استدعائه ولانبرام القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الادخال وعدم الطعن به من قبل المميز.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الحكم الابتدائي وفقدان الاساس القانوني معتبرة ان التشويه انما يقع على المستندات الصريحة والواضحة التي لا لبس فيها ولا ابهام وان محكمة الاستئناف قد مارست سلطانها في التقدير في ضوء ما اعترى الحكم الابتدائي من تناقض واضح اقتضى منها معالجته بناء على طلب المستأنف بعد ان بينت بوضوح الواقعة التي استندت اليها لتقرير النتيجة.
كذلك قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بخصوص رد الخبير وتنحيته حيث اكدت المحكمة بان قواعد الرد والتنحي مقررة لمصلحة الخصوم وان سكوت الخصم الذي هو على علم بسبب الرد او التنحي عن اثارة هذا الامر وتخلفه عن طلب رد الخبير وفقا للاصول وضمن مهلة الثلاثة ايام يفيدان عن تنازل الخصم عن التمسك بحقه. ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة البيانات الالزامية الواردة في البندين 10 و12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 657 اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل لعدم تطرق القرار المطعون فيه الى المذكرة تعليقا على تقرير الخبرة الفنية مؤكدة في قرارها عملا باحكام المادة 499 اصول المحاكمات المدنية من ان غاية المذكرة هي استكمال وتوضيح النقاط الواردة وليست اثارة اسباب او طلبات جديدة وان عدم بيان قضاة الموضوع ما ورد فيها لا يشكل مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
كما رأت محكمة التمييز بان طلب "حفظ حق ما" لا يشكل عنصرا من عناصر موضوع الدعوى لانه لا يهدف الى الحكم على الخصم. وان ما قرره بعض المحاكم لهذه الجهة لا يستند الى اي مرتكز قانوني ولا يتمتع بأية حجية او قوة تنفيذية كما لا يستجمع مزايا الحكم القضائي طالما لم يكن داخلا في موضوع النزاع.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل احد المطالب لجهة اغفالها الفصل في طلب انتقال المحكمة عملا باحكام المادة 308 اصول المحاكمات المدنية حيث اكدت المحكمة في معرض ردها على ان الطلب الذي يؤدي الى اغفال الفصل فيه الى قبول المراجعة هو ذاك المؤلف لموضوع الدعوى والذي يلتمس بموجبه احد الخصوم الحكم لمصلحته وان طلب انتقال المحكمة لا يؤلف الطلب المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين 7 و366 اصول المحاكمات المدنية.
كذلك ردت السبب التمييزي المبني على اغفال التطرق الى ما ادلى به المميز في شأن الاحكام النهائية التي تقدم بها موردون ومتعهدون فأكدت في معرض ردها له بان قضاة الموضوع غير ملزمين بالرد صراحة على جميع الحجج والبراهين وان ما ادلي به يدخل في هذا المفهوم فلا يعاب على محكمة الاستئناف عدم التطرق اليها.
كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة كيفية تحديد القرار المطعون فيه اتعاب المميز فاكدت في معرض ردها على ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون لاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه وان ما ادلى به المميز يتناول اساس النزاع وهو لا يدخل ضمن مفهوم فقدان الاساس القانوني كما ان محكمة الاستئناف قد بينت بوضوح الاسباب الواقعية التي بنت عليها قرارها.