الأحكام

12/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 100 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
100/2015
التاريخ
12/03/2015
الرئيس
رانيا يحفوف
الأعضاء
صفير، ابو نقول
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لانه ثبت بما لا يقبل الشك، ان المستأنف قد تبلغ انذارا وفق الاصول بدفع البدلات المتبقية عليه والمطالب بها، ولم يدفع خلال مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 160/92، ما يسقط حقه بالتمديد القانوني، فهو لم ينازع في قيمة البدلات بل فقط في صحة الانذار ولا سيما لناحية عدم ذكر تاريخ وكالة المحامي وكيل مرسل الانذار، وكون اغفال ذلك لا يؤثر ولا يخلق التباسا في ذهن المستأجر ان لناحية قيمة البدلات وان لناحية الجهة المطالبة اي المؤجر، لذلك رد طلب المستأنف.

كما ردت المحكمة الطلب المتعلق باقرار المستأنف عليه امام مغفر الدرك بانه قبض البدلات، لان هذا الاقرار لا يمكن ان يجتزأ ولان في اقراره هذا اكد امام الدرك انه يتوجب له بذمة المستأجر بدلات اخرى. وكون المحكمة وجدت ان شروط الاسقاط من حق التمديد متوافرة، قررت تصديق الحكم المطعون فيه والقاضي باسقاط المستأجر المستأنف من حق التمديد القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها