الأحكام

30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 107 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
107/2015
التاريخ
30/03/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استحصال المحامي على اذن للمرافعة من نقابة المحامين بوجه زميل له ليس شرطا لقبول الدعوى، بالتالي لا يؤدي عدم التزامه بنص المادة 94 محاماة الى نزع صفة المحامي عنه او الى بطلان الوكالة المنظمة له لعدم وجود اي نص صريح لهذه الناحية، انما يتعرض فقط لعقوبات مسلكية.

بما ان الاعتراض الاصلي ورد في المهلة القانونية مستوفيا شروطه الشكلية، فيقبل لهذه الناحية.

لم تنص المادة 73 محاماة على عدم جواز تقديم اعتراض طارىء انما لم تلحظ اصولا للتقدم به ولم تحدد مهلا له، فيقتضي تطبيق الاصول المتعلقة بالاستئناف الطارىء في قانون اصول المحاكمات المدنية عليه، وذلك سندا للمادة 6 اصول المحاكمات المدنية.

اقتضى قبول الاعتراض الطارىء شكلا لان المعترض عليه تقدم به في اول لائحة قدمها.

قررت محكمة الاستئناف رد الاعتراضين في الاساس وتصديق القرار المعترض عليه الذي حسم مبلغا من قيمة الاتعاب المطالب بها لانه جاء في موقعه القانوني الصحيح، كما انه لم يتضمن اي خطأ لجهة النفقات، اذ يعود للمحكمة توزيعها متى ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته.