الأحكام

26/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2015
التاريخ
26/01/2015
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
الخوري، حدثي، طقوش، عيد، طرزي، فواز، حركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على علة الخطأ في تطبيق القانون ورأت بان القرار المطعون فيه حيث خلص من خلال تقديره للوقائع والاثباتات المعروضة في ملف الدعوى الى وجود تعديلات في المأجور زادت عن المألوف وهي تضر بالبناء ما يقتضي معه اسقاط الحق بالتمديد استنادا الى المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات الاستئنافي 160/92 فانها تكون قد مارست حقها في تقدير وسائل الاثبات المتوفرة والمفاضلة بين الادلة والقرائن توصلا الى اعطاء الحل القانوني المتوافق معها وتقدير اذا ما كانت هذه الاعمال تندرج ضمن اساءة استعمال المأجور ام لا.

ورأت الهيئة في قرارها ان عبء الاثبات وان كان يقع على عاتق من يدعي الواقعة سندا لنص المادة 132 اصول المحاكمات الا انه يقع ايضا على المدعى عليه ان يثبت صحة ادلاءاته وادعاءاته عند توفر ادلة وقرائن في الملف تثبت ادلاءات المدعي.

كذلك قضت الهيئة برد السبب التمييزي الثاني المبني على علة الخطأ الجسيم في سقوط الحق والدعوى بالتقادم وقد عللت المحكمة قرارها بان استمرار المخالفة ومواصلة حدوثها يؤديان الى عدم القول بمرور الزمن على حق المداعاة فانها لا تكون قد ارتكبت اي خطأ بل ان قرارها هو ينسجم مع القواعد المتعلقة بمرور الزمن العشري وبدء سريانه حيث اعتمدت المحكمة وجهة معينة في الاجتهاد فلا تكون قد ارتكبت خطأ لهذه الجهة ايضا.

وبالتالي يقتضي قبول الدعهوى شكلا وردها اساسا لعدم جديتها والحكم بالتعويض للجهة المدعى عليها.