24/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 118/2015
- التاريخ
- 24/02/2015
- الرئيس
- محمد مظلوم
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع المخدرات، من خلال اعتراف الظنين باستحصاله على المخدرات منه، اضافة الى فراره وتواريه عن الانظار في جميع مراحل التحقيق.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل ولعدم وجود اسبقيات بحقه، في حين ادانته بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بادمانه على تعاطي مادة الحشيشة.
وادانت المحكمة الظنينين الاول والثاني بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بهذا التعاطي، اضافة الى النتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى لهما لجهة تعاطيهما المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين الثالث بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتمنعه عن الحضور الى مكتب التحقيق على رغم الاتصال به وتواريه عن الانظار.
وبرأت المحكمة الظنينة الرابعة بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل، اضافة الى النتيجة السلبية للفحص المخبري المجرى لها لجهة تعاطيها المخدرات.