الأحكام

04/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 125 /2015

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
125/2015
التاريخ
04/02/2015
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
مارون، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليه بانتفاء اختصاص هذا المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة، سندا الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980، والفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود والمادة 844 موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان العلاقة التي كانت قائمة بين الفريقين بدأت منذ سنة 1978 كعقد شراكة، وتحولت خلال سنة 2002 بعد تعرض المدعي لجلطة في رأسه، الى عقد عمل بحيث تحول المدعي الى اجير يخضع لتعليمات وتوجيهات المدعى عليه.

ورد المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليه بالتعويض عن الصرف التعسفي ودفع بدل الانذار سندا للمادة 54 عمل والمادة 39 عمل والفقرة الاولى من المادة 55 عمل، ذلك ان الاجير الذي يؤدي عملا مأجورا بعد بلوغه السن القانونية وحتى صرفه من العمل، مرتبطا بعلاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، لا يخضع لاحكام قانون العمل خلال هذه المدة ولا يستفيد من بدل الانذار ومن التعويض عن الصرف التعسفي.

ورد المجلس ايضا طلب المدعي بالزام المدعى عليه بدفع تعويض الصرف وتعويض الاجازات السنوية العائدين للفترة الاولى من عقد عمله، سندا الى الفقرة الثانية من المادة 56 عمل، والفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود والمادة 8 من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967، نتيجة التثبت من مرور اكثر من سنتين على بلوغ المدعي السن القانونية وعدم مطالبته بهذين التعويضين، وبالتالي تكون مطالبته ساقطة بمرور الزمن الثنائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها