الأحكام

25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
134/2015
التاريخ
25/02/2015
الرئيس
محمد مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت من مجمل التحقيقات قيام المتهم بسرقة السيارة وبيعها من المتهم الاخر بعد تزوير اوراقها الرسمية، وتزوير رخصة قيادة سيارة وبيان قيد افرادي، مما يؤلف جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 بند (4) عقوبات وجناية المادة 459 عقوبات لتزويره رخصة سير السيارة، والمادة 463 عقوبات لتزوير بيان القيد و464 عقوبات لتزوير رخصة قيادة سيارة، ويجرم بها كافة.

لقد ثبت علم المتهم الثاني بتزوير مستندات السيارة المشتراة منه، وقد اقدم على استعمال الرخص المزورة وبيان القيد الافرادي المزور، فيقتضي تجريمه سندا للمادة 459/454 عقوبات وادانته بجنحة المادة 464/454 عقوبات والمادة 221 عقوبات لجهة شراء المسروق.