11/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 161/2014
- التاريخ
- 11/11/2014
- الرئيس
- نضال سمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، الحاج شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنفة معللة بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على عدم ايراد الاسباب الاستئنافية، اذ تدلي الجهة المستأنف عليها ان الاستئناف الراهن اقتصر على سرد الوقائع من دون اي ذكر لاسباب الاستئناف ما يجعله مردودا شكلا، اجابت المحكمة انه بالعودة الى الاستحضار الاستئنافي يتبين ان المستأنفة اوردت اسبابها الاستئنافية صراحة ضمن باب الوقائع وليس ضمن باب القانون كما هو متعارف عليه الامر الذي لا يؤثر على صحة الاستئناف طالما ان الاسباب معروفة وواضحة استنادا الى المادة 655 ز59 اصول محاكمات مدنية فيقتضي رد هذا السبب.
عن السبب الثاني المتعلق بعدم تقديم اي اثبات لملكية العقار، مما يجعل الحكم المستأنف فاقدا للاساس القانوني لاستناده الى وقائع غير ثابتة وغير قانونية في قيد الملكية، اجابت المحكمة ان الجهة المستأنفة عليها ابرزت عقدين يتناولان عقارات عدة منها العقار موضوع الدعوى الراهنة. واذ تعيب الجهة المستأنفة على العقدين المذكورين عدم اثباتهما بموجب علم وخبر كما يحصل في بيوعات العقارات غير الممسوحة، اجابت المحكمة ان ادلاء الجهة المستأنفة بوجوب اهمال العقدين لعدم تنفيذهما عن طريق استصدار علم وخبر مستوجب الرد لان الدعوى الراهنة ترمي الى تنفيذهما. ومن ثم على فرض صحة ما تتمسك به الجهة المستأنفة فان الحكم المستأنف لم يستند فقط الى هذين العقدين للقول بملكية المورث بل ايضا على افادة الشهود والمختار استنادا الى المادة 23 من قانون المختارين والاهم من ذلك على توافر شروط وضع اليد مدة تزيد بكثير عن خمس عشرة سنة بشكل علني وهادىء ومستمر ودون اي منازعة من احد ما يشكل بحد ذاته سببا مكسبا للملكية سندا للمادة 275 ملكية عقارية مما يوجب رد هذا السبب.