الأحكام

18/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
174/2014
التاريخ
18/11/2014
الرئيس
نضال سمس الدين
الأعضاء
ناصيف، الحاج شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان عقد البيع الممسوح المنظم لمصلحة المستأنف بوجهها ليس من شأنه انشاء او نقل الحق العيني، حتى بين المتعاقدين انفسهم الا بقيده في السجل العقاري وفق ما تنص عليه المادة 11 من القرار رقم 188/1926 وكذلك المادة 393 موجبات وعقود وان وضع اشارة قيد احتياطي بمضمونه على الصحيفة العينية للعقار المذكور، لا يكفي لاعتبار ان ملكية الاسهم موضوعة قد انتقلت نهائيا على اسم المستأنف بوجهها، لان الاشارة المتعلقة بعقد البيع هي ذات طبيعة مؤقتة يبطل مفعولها بعد انقضاء المهلة المحددة بموجب المادة 26 من القرار قم 188/19296.

وحيث ان سائر ما تدلي به المستأنف بوجهها ليست من شأنه ؟؟؟؟ النتيجة في ضوء عجم انتقال ملكية الاسهم موضوع النزاع نهائيا على اسم المستأنف بوجهها في السجل العقاري، لانها ليست مالكة ولا تصح مطالبتها بالتالي بتسجيل الاسهم المذكورة على اسم اي مشتري اخر وذلك تبعا لانتفاء صفتها ويبقى للمستأنفة ان تطالب المستأنف بوجهها باي حق اخر تراه متوجبا لها في حال لم تتمكن المستأنف بوجهها من تنفيذها نعهدت به تجاه المستأنفة عند ثبوت ذلك.

وبالتالي يكون الحكم المستأنف عندما انتهى بعدم قبول الدعوى تبعا لاعتبار الدعوى مقدمة بوجه غير ذي صفة باعتبار انه لا يمكن اقامة دعوى الا بوجه المالك في السجل العقاري واقعا موقعه الصحيح ومستوجبا التصديق والاستئناف مردودا بعد رد كل اسبابه.