08/01/2015
شورى حكم رقم : 253 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 253/2015
- التاريخ
- 08/01/2015
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- الناشف، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للمالكين واصحاب الحقوق الطعن امام مجلس شورى الدولة بالقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك الاستئنافية اذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بداية اكثر من 25%، كما وللادارة المستملكة الطعن بتلك القرارات اذا قضت لجان الاستملاك بزيادة قيمة التعويض لاكثر من 50%. وبالعودة الى وقائع الدعوى، وجد المجلس ان الزيادة المقررة استئنافا تفوق نسبتها 50% من المبلغ المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية، ما يجعل المجلس صالحا للنظر بالطعن المقدم امامه من قبل الادارة المستملكة.
تستأنف القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك الاستئنافية بمهلة شهرين من تاريخ التبليغ سندا للمادة 114 من نظام مجلس شورى الدولة.
قرر مجلس شورى الدولة عدم تطبيق قاعدة الربع المجاني المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91 اذ وجد المجلس ان الاستملاك موضوع المراجعة يهدف الى توسيع مطمر النفايات، وهو بالتالي يعتبر استملاكا عاديا وليس تخطيطيا ما يقتضي معه استبعاد تطبيق نص المادة 37 المذكور اعلاه.
قرر مجلس شورى الدولة انه اذا لم يكن الايداع وقرار وضع اليد قد حصلا بتاريخ سابق لتاريخ استئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية، فانه يقتضي سندا للفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من قانون الاستملاك الصادر بتاريخ 8/12/2006 اعتماد الاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار الاستئنافي لتحديد قيمة التعويض.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان طلب الاستملاك الكامل يجب ان يقدم من قبل جميع المالكين وليس من بعضهم فقط سندا للمادة 9 من قانون الاستملاك، ولا تكفي الموافقة الضمنية لبعض المالكين، وذلك لوضوح نص المادة التاسعة المذكورة اعلاه لجهة وجوب طلب الاستملاك الكامل من قبل جميع المالكين، وضمن المهلة المحددة قانونا، ما يقتضي معه رد الادلاء بوجوب فسخ القرار موضوع المراجعة لجهة رد طلب الاستملاك الكامل لوقوعه في موقعه القانوني السليم.