الأحكام

08/01/2015

شورى حكم رقم : 262 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
262/2015
التاريخ
08/01/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجمبل، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

تحدد مهلة الطعن بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية سندا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة متعلقة بابطال قرار صادر عن لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية لعلة عدم التعليل، ان المقصود بالتعليل هو ان يتضمن القرار المطعون فيه بسطا لطلبات الخصوم، وبيان السند القانوني او الواقعي الذي ارتكزت عليه اللجنة في معرض تحديدها القيمة التأجيرية للعقار موضوع النزاع، وذلك كي يتمكن المرجع القضائي المختص من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وفي هذا السياق، تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه اقتصر على تخفيض القيمة التأجيرية للعقار موضوع النزاع من دون ان يبين الاسباب التي استندت اليها اللجنة لتبرير التخفيض، الامر الذي يجعل القرار المستأنف فاقدا للتعليل الذي يمكن قاضي الاستئناف من اجراء مراقبته عليه، ما يستوجب فسخ القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.