الأحكام

12/01/2015

شورى حكم رقم : 268 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
268/2015
التاريخ
12/01/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون المستدعي وهو عسكري قد مارس حقه في الدفاع عندما يتبين انه احيل امام لجنة تحقيق لاقدامه على ارتكاب مخالفة السكر الظاهرة والعربدة للمرة الثالثة، لذلك فان القرار المطعون فيه القاضي بتسريحه من الخدمة يكون معللا تعليلا كافيا، هذا مع العلم ان عقوبة التسريح بالنظر للمخالفات المتكررة للمستدعي والتي تجاوز معدل عقوباتها الستين يوما، لا تشكل خطأ ساطعا في تحديد العقوبة بالتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه المستدعي، مما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.