الأحكام

18/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 290 /2015

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
290/2015
التاريخ
18/03/2015
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرة أ من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المدعي المفضي الى الحاق الضرر بالمدعى عليها، في حين ان اخلال المدعى عليها بشرط اعلام وزارة العمل خلال ثلاثة ايام عن خطأ المدعي، سندا للفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل، يسقط حقها بصرف المدعي المخطىء دون تعويض او انذار مسبق.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل الانذار، سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل، نتيجة اخلال المدعى عليها بالتقيد بموجب الانذار المسبق.

ورد المجلس طلب المدعي بوجوب اعتبار بدل النقل جزءا من اجره الذي يقتضي اعتماده لاحتساب تعويضاته، سندا للفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم رقم 6263 الصادر في 18/1/1995 وتعديلاته، حيث لا يعتبر بدل النقل عنصرا من عناصر الاجر.

كما قبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع اجر عشرين يوم عمل اضافة الى بدل نقل مستحق عن هذه الفترة. وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازات السنوية والمستحقة له عن سنتين.

وقبل المجلس ايضا طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع البونوس bonus نتيجة عدم منازعة المدعى عليها في صحة هذا الطلب. وقبل المجلس طلب المدعي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة التثبت من المصلحة الشخصية والمشروعة للمدعي في طلب الادخال الذي يتلازم مع الطلب الاصلي، اضافة الى الزام المدعى عليها بتسجيل المدعي لدى الصندوق، والتصريح عن كامل فترة عمله وعن اجره الشهري، وتسوية وضعه من خلال تسديد الاشتراكات وسائر المبالغ المستحقة قانونا للصندوق.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها