الأحكام

15/01/2015

شورى حكم رقم : 291 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
291/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
المجذوب، كرم القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه ليس بمثابة قرار تأكيدي للقرار الاول كون هذا الاخير قد تضمن عدم الموافقة على هدم الابنية التراثية القائمة على عقار المستدعي، في حين ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى الموافقة على هدم الاجزاء الداخلية للعقار مع وجوب المحافظة على واجهاته، ما يعني ان موقف الادارة قد تبدل بين القرارين، وبالتالي تبدأ المهلة القانونية للطعن في القرار الثاني اعتبارا من تاريخ تبليغه من المستدعي، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة لاستيفائها كافة شروطها الشكلية.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الثقافة والمتضمن قيودا على حق ملكية المستدعي لناحية حقه بالتصرف بعقاره لمدة غير محددة، اذ اعتبر المجلس انه لا يحق للادارة ان تتخذ تدابير مماثلة تحد من سلطة المالك على مملوكه ولو كان لها طابعا فنيا او اثريا الا بعد سلوك الاصول المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء كاتخاذ تدبير او قرار يتعلق بتجميد هدم عقار معين كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة، لما يشكل اتخاذ مثل هكذا تدابير من تعرض لحق الملكية الذي وضعه المشترع في حمى القانون والدستور اللبناني، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لوقوعه في غير محله القانوني.